الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: (يتصدق على مسكين بقدر شبعه) (1) وتأوله إذا كان يبلغ المقدر.
وما رواه، عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل أتى جاريته وهي طامث؟ قال: (يستغفر ربه) (2) قال عبد الملك: فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (فليتصدق على عشرة مساكين) (3).
وروي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كفارة الطمث، (أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار) قلت: فإن لم يكن ما يكفر؟ قال: (فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة) (4).
واحتج في الخلاف على مذهبه فيه بالإجماع (5). وبمثله استدل السيد رحمه الله (6).
واحتج أحمد (7) بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي يأتي