فمع زواله يثبت (1) الحل، لأن الأصل الإباحة، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطئ كالجنابة.
وما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل) (2).
وروي، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) (3).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض (4) في آخر أيامها؟ فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل) (5).
وروي، عن عبد الله بن المغيرة، عمن سمع عن العبد الصالح عليه السلام: (في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها: زوجها حتى تغتسل فإن فعل ذلك فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي) (6).
وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض ترى الطهر يقع (7)