يقبل الافتراق وهو المتعدد خاصة.
فمن يرى ثبوت هذين الظهورين أو أحدهما يذهب إلى عدم ثبوت الخيار ههنا لعدم التعدد، ومن لا يرى ثبوت كل منهما ويستظهر خلافه كما ستعرف يذهب إلى ثبوت الخيار ههنا، ومن يتوقف في ذلك يتوقف في ثبوت الخيار.
وقد عرفت تقريب الظهورين.
ولكن نوقش في الأول: بأن التثنية لطبيعة البائع والمشتري، فلا يقصد بها إلا بيان ثبوت الحكم لكل منهما كسائر أحكامهما، فالبيعان بمنزلة (البائع والمشتري) يلحظ فيه طبيعي البائع والمشتري، وهو ينطبق على المتحد كما ينطبق على المتعدد. فالتثنية وإن كانت للتعدد، إلا أن الملحوظ بيان تعدد موضوع الحكم وثبوت الحكم لكل من الفردين. وليس المقصود بيان أن الموضوع هو التعدد.
فالتفت.
ونوقش في الثاني: بأن جعل الغاية هي التفرق مبني على الغالب.
ولا يخفى أن الالتزام بظاهر هذا الكلام ممتنع، لأن ورود القيد مورد الغالب يكشف عن عدم خصوصية فيه وعدم دخله في الحكم ولازم ذلك أن تحقق الافتراق في المورد القابل له لا يستلزم سقوط الخيار، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
وقد يراد به ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) أخيرا بقوله: " إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد لا مخصصة للحكم بها ". وتوضيح مراده: أن موضوع الحكم هو مطلق البائع والمشتري وغائية الافتراق تختص بصورة تعددهما، فلا ظهور لها في تخصيص الحكم بصورة تعددهما، فللبائع والمشتري فردان:
أحدهما متعدد والآخر متحد، فعدم الافتراق شرط في الفرد الأول دون الثاني، وإنما ذكر لأجل كونه الفرد الغالب دون الآخر لأنه نادر، فالمقصود أن التعرض لحكم مورد التعدد مبني على الغالب، فلا ينافي ثبوت الحكم لمطلق الصور مع ثبوت الخصوصية للافتراق.