فنقول: إن الإجازة الصادرة من أحد طرفي الخيار إما أن ترجع إلى اسقاط حق الفسخ الذي لديه. وإما أن ترجع إلى إبرام العقد وجعله بحيث لا يقبل الفسخ.
فعلى الأول: لا تنافي بين الإجازة من طرف والفسخ من طرف آخر، إذ اسقاط حق الفسخ من قبل المشتري - مثلا - لا ينافي إعمال حق الفسخ الثابت للبائع، فينفسخ العقد بأعماله.
وعلى الثاني: إما أن ترجع الإجازة إلى الابرام بقول مطلق بحيث لا يقبل الحل من أي أحد، وإما أن ترجع إلى إبرامه من قبله فقط.
فعلى الأول: يتحقق التنافي بين الإجازة والفسخ.
وأما على الثاني: فلا تنافي بينهما، إذ إبرام العقد من قبل أحد الطرفين لا ينافي فسخ الطرف الآخر وحله لعدم التزامه به.
إذن، فتقدم الفسخ على الإجازة يبتني على الوجهين الأول والثالث في مقتضى الإجازة. وأما على الوجه الثاني فلا يتقدم عليها بل المحكم منهما السابق، لما عرفت من تنافي الفسخ مع الإجازة فلا يمكن الالتزام بهما معا. فلاحظ.
وعليه، فيقع الكلام فيما نحن فيه، فنقول: إن ثبوت الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد كطرف البائع..
تارة: يكون بنحو العموم المجموعي، يعني يكون الخيار واحدا ثابتا لمجموعهم.
وأخرى: يكون بنحو العموم الاستغراقي بأن يثبت لكل فرد منهم على حدة.
وثالثة: يكون ثابتا لطبيعي البائع وصرف الطبيعة وثبوته لكل منهم من باب أنه أحد أفراد الطبيعة.
فعلى الأول: لا يصح إعمال الخيار إجازة أو فسخا من أحدهم بالخصوص سواء عارضه الآخر أو لا، لعدم ثبوته له بل هو ثابت للمجموع، فلا بد أن يتحقق إعماله من المجموع مرة واحدة. فالمورد على الأول خارج عن حدود ما نحن فيه بالمرة.
وأما على الثاني: فالكلام فيه عين الكلام في مسألة تقديم الفاسخ على