وعلى هذا الوجه، فتقريب دلالة الآية على اللزوم أن يقال: إنها دلت على حلية الزيادة الحاصلة بالبيع، فمقتضى الاطلاق ثبوتها ولو بعد انشاء الفسخ، وهذا هو معنى اللزوم.
وقد عرفت أن الشيخ (قدس سره) حمل الحلية على الحلية التكليفية والتزم بعدم تعلقها بنفس البيع، بل بالتصرفات المترتبة عليه.
أما حملها على الحلية التكليفية، فلعله لأجل المقابلة بينها وبين حرمة الربا المراد بها الحرمة التكليفية قطعا، إذ لا معنى لحملها على غير التكليفية بالنسبة إلى الربا وإن ادعى أن المراد بها الارشاد إلى عدم تملك الربا. ولكنه باطل، إذ لا معنى لتعلق الحرمة بشئ والارشاد إلى شئ آخر. نعم لو قيل يحرم تملك الربا أمكن حمل التحريم على عدم تحقق التملك (1) فتدبر.
وأما صرف الحلية عن تعلقها بالبيع إلى تعلقها بما يترتب عليه من التصرفات، فقد يوجه بوجوه:
الأول: إن البيع إن كان فاسدا فلا معنى لحليته تكليفا، إذ هي لغو. وإن كان صحيحا فلا معنى لتحريمه تكليفا، إذ المنع عنه ينافي ترتب الأثر عليه، فلا معنى للتصدي إلى بيان حليته.
وفي هذا الوجه ما لا يخفى، إذ هو ينافي تحرير البحث عن دلالة النهي عن المعاملة على فسادها المبحوث عنه لدى الكل، إذ المفروض تعلق النهي بالمعاملة سواء أدى ذلك إلى فسادها أو إلى صحتها أو لا إلى شئ منهما - على اختلاف الأقوال - وهو أمر مفروغ عنه لا ريب فيه.
الثاني: أن البيع عند الشيخ هو انشاء التمليك ولا معنى لتحريمه بما هو انشاء، لأنه مجرد استعمال خفيف المؤنة، فبيان الحلية لا يكون بلحاظه إذ لا موهم لتحريمه.