لاعتبار مماسة السكين للرقبة في تحقق القتل؟ وإذا قيل إنه قادر على الاحراق فهل يرى منافاة ذلك لعدم تأثير الماء في الاحراق، أو لاعتبار مماسة النار المحرق؟
وعليه، فالمقصود من قوله: " الناس مسلطون على أموالهم " إثبات القدرة على التصرفات المتعلقة بالأعيان المملوكة وغيرها من المملوكات. ومن هذه التصرفات تمليك المال للغير، والتمليك من المسببات التي لا تحصل إلا بأسبابها، فإثبات القدرة عليه لا نظر فيه إلى ما يحققه من أسباب ولا منافاة بينه وبين عدم سببية أمر أو شرطية آخر. وإذا ثبت ذلك، فلا دلالة لهذا النص على سببية المعاطاة للتمليك.
فنكتة مراد الشيخ (قدس سره) هو: أن إثبات السلطنة على المسبب لا تنافي بوجه من الوجوه تقييد السبب بنحو خاص معين، فإطلاقه لا يثبت بحال من الأحوال مسببية المعاطاة. ومراده (قدس سره) من أن الثابت أنواع السلطنة هو ثبوت أنحاء التصرفات بلا نظر إلى أسبابها ومحققاتها.
ومن هنا تعرف أنه لا مجال لذلك، لدعوى أن المراد بيان السلطنة بالنحو المتعارف المتداول بين العرف، أو دعوى أن المعاطاة نوع كسائر الأنواع، إذ لا نظر في الكلام إلى السبب كي يحمل على إرادة المتعارف لدى العرف، أو يقال إن مقتضى الاطلاق شمول الحكم للمعاطاة.
كما تعرف أن المراد من الحديث ليس بيان عدم ممنوعية المالك في قبال المولى عليه، كي يقال إن ذلك بلا دليل، فما أفاده السيد (رحمه الله) غير سديد.
وأما ما ذكره المحقق الإيرواني، ففيه: أن البيع والصلح وغيرهما إن أراد بها المسببات أعني التمليك البيعي أو الصلحي - كما لعله الظاهر -، فلا مجال لدعوى عدم شمول الحديث لها، إذ عرفت أنها ناظرة إلى بيان القدرة على التمليك ومقتضى إطلاقه إرادة جميع أنحائه، فتدل على صحة البيع والصلح ونحوهما بنحو الاجمال من حيث السبب المحقق لذلك.