والثانية: تحمل على التكليفية ولا معنى للحلية الوضعية أصلا.
وأما الثالثة: فتحمل على التكليفية أيضا للظهور العرفي [في] ذلك. فإذا قيل الماء حلال فهم منه الحلية التكليفية ولم يفهم منه أن الماء نافذ أو صحيح.
ثم إن الحلية التكليفية المتعلقة بالعين وإن كان تعلقها بها بلحاظ الفعل المتعلق بها كالشرب في حلية الماء، إلا أن الحلية تسند إلى العين حقيقة وبلا مسامحة أصلا.
فلا يجد العرف في قوله: " الماء حلال " أي مسامحة، فتعلق الحلية كالشرب يكون واسطة في الثبوت لا في عروض الحلية للماء.
وهكذا سائر الأحكام غير الحلية.
وهذا بخلاف الحلية الوضعية، فلو كان تملك الماء نافذا لم يصح إسناد النفوذ والصحة إلى نفس الماء، كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك، ففي الرواية الشريفة أضيفت الحلية إلى العين وهو: " المال " فلا بد أن يراد بها الحلية التكليفية. ومقتضى حذف المتعلق إرادة جميع التصرفات، فيكون المعنى لا يحل التصرف بمال امرئ إلا بطيب نفسه.
لكنه لا ينفع في إثبات اللزوم، إذ بالفسخ يشك في كون المال للغير أو لنفسه، فلا يصح التمسك بهذا الدليل لكون الشبهة مصداقية.
ودعوى: أن من جملة التصرفات المقدرة هو التملك، فيكون حراما، فيثبت اللزوم.
تندفع: - مع غض النظر عن قيام الاجماع على عدم حرمة الفسخ في حال من الأحوال - بأن حرمة التملك تكليفا لا تدل على الفساد على ما حققناه من عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد. فاستفادة اللزوم تبتني على القول بدلالة الحرمة على الفساد.
وأما تقدير خصوص التملك دون غيره من التصرفات ومعه تحمل الحلية على الوضعية، فتدل الرواية على عدم صحة تملك مال الغير بدون إذنه، فيكون الفسخ غير مؤثر. فهو فاسد لوجهين: