وهذا المطلب ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) في حاشيته في مبحث عقد المكره، وقد لخصناه مع إضافة بعض الايضاحات الدخيلة في المقام، فإن استطاع أحد الجزم به كانت النتيجة واضحة على ما عرفت.
وإن أخذ الكلام بظاهره البدوي وفرض كون الاستثناء منقطعا، فنقول المراد بالأكل - بعد تعذر حمله على المعنى الحقيقي - إما التملك أو التصرف بالمال.
والظاهر إرادة الأول، فإن مجرد التصرف ما لم ينضم البناء على تملكه وإدخاله في ضمن ممتلكاته لا يعد أكلا للمال عرفا، فلا يقال لمن سكن دار الغير سنة من دون إذنه إنه أكلها، بل يقال لمن استملكها وغصبها إنه أكلها.
وعليه، فالآية الشريفة تتكفل النهي عن تملك المال بالباطل. ومقتضاها عدم نفوذ التملك بالسبب الباطل بحمل النهي على الارشادي إلى الفساد، كما هو الظاهر في باب المعاملات، لا على التكليفي كي يتوقف اقتضاؤه للفساد على القول بذلك في أبواب المعاملات، وهو خلاف ما حققناه في الأصول. والمراد بالباطل الباطل العرفي، فتدل على عدم نفوذ الفسخ وتأثيره شرعا لو لم يكن مؤثرا بنظر العرف.
وأما لو أريد من الأكل التصرف، فتتكفل الآية النهي عن التصرف بالمال بسبب باطل عرفا، فتدل على اللزوم إذا فرض أن الفسخ غير مؤثر بنظر العرف.
لكن قد يشكل أن الشارع إذا أذن في الفسخ خرج عن كونه باطلا عند العرف لكشفه عن ثبوت حق له، كما في الموارد التي يكون العقد جائزا فيها، فإن خروجه عن الآية بالتخصص لا التخصيص.
وعليه، فمع الشك في تأثير الفسخ شرعا يشك في أنه باطل عرفا، فلا يصح التمسك بالآية لكون الشبهة مصداقية.
وينحصر الجواب عن هذا الاشكال بما تدفع به دعوى عدم إمكان التمسك باطلاق أدلة المعاملات لو فرض أن أساميها موضوعة للصحيح شرعا، إذ كل ما