أحدهما: ما يتفرع على الملكية ويترتب عليها وهو مدلول قوله (عليه السلام): الناس مسلطون على أموالهم - أي الأموال المضافة إليهم بإضافة الملكية أو الحقية -.
وثانيهما: سلطنة ابتدائية كسلطنة الشفيع على تملك مال شريكه ببذل مثل الثمن. ومن البين أن المدلول الالتزامي لدليل السلطنة المتفرعة على الملك عدم السلطنة لغير المالك حيث لا ملك، فلا سلطنة لا لمزاحمتها لسلطان الغير على ماله بل لعدم المقتضي لمثل هذه السلطنة، وأما سلطنته الابتدائية على رد ملك الغير فهي إنما تكون مزاحمة لسلطنة المالك إذا كانت سلطنة المالك مقتضية لنفيها. ومن الواضح أن المالك وإن كان له السلطنة على إبقاء ملكه وإزالته، إلا أن المراد إبقائه بعدم نقله حيث أنه طرف إعدامه وإزالته. وأما السلطنة على الإبقاء بمعنى اسقاط الرجوع عن التأثير فهي من السلطنة على الحكم لا من السلطنة على المال.
هذا ما ذكره (رحمه الله) نقلناه بنصه وخلاصة ما يريد أن يقول: إن نفي سلطنة الغير على الرجوع التزاما من جهة عدم الموضوع المقوم للسلطنة وهو كون المال له، لا من جهة منافاة سلطنة الغير لسلطنته، إذ ثبوت سلطنته بالنحو الذي ينافيه سلطنة الغير على الرجوع يستلزم ثبوت سلطنته على الحكم وهو ليس بمدلول الحديث إذ مدلول الحديث السلطنة على المال.
وما ذكره بكلتا جهتيه مردود:
أما ما ذكره من دلالة الحديث على نفي سلطنة الغير لعدم الملك. ففيه: أنه..
إن أريد انتفاء شخص الحكم الثابت للمالك بما هو مالك. فهو من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان، فإن كل حكم شخصي يتقوم بموضوعه، فينتفي بانتفائه قهرا لا من باب الدلالة الالتزامية.
وإن أريد انتفاء سنخ الحكم الثابت للمالك بحيث لا يثبت فرد آخر لغير المالك - الذي هو المقصود في المقام - ففيه: أنه يبتني على مفهوم الوصف وهو مما لا يلتزم به، أو الحصر وهو غير ثابت صغرى، إذ لم يظهر ورود الحديث في مقام الحصر.