واستشكل السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) في ذلك بوجهين:
أحدهما: أن ظاهر هذا الكلام أعني: " الناس مسلطون على أموالهم " هو إثبات السلطنة للمالك بأنواع السلطنة بالنحو المتداول عرفا، فإذا كانت المعاطاة متداولة بين العرف في مقام البيع شملها العموم.
والآخر: أن المراد بالنوع ليس النوع المنطقي، بل ما يعمه ويعم الصنف، فلنا أن نقول بأن التمليك المعاطاتي أحد الأنواع المشكوكة، فيشمله العموم.
ثم إنه (رحمه الله) ذكر بعد كلام أنه يمكن أن يقرر الاشكال على هذه الرواية بوجه آخر بأن يقال: إنها ليست في مقام نفوذ المعاملات وإمضائها، بل في مقام بيان عدم ممنوعية المالك من التصرفات وإنه لا ولاية لغيره عليه لا أكثر.
ورده (رحمه الله): بأن هذا الوجه مجرد دعوى بلا شاهد. ولو انتهى الكلام لمثل هذا الحد لأمكننا الاستشكال في كثير من الاطلاقات المسلمة.
وما أبعد ما بين ما ذكره السيد (رحمه الله) وما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) من: أنه ينبغي أن يجعل نقل ماله بعوض نوعا في قبال التصرفات المتعلقة بالمال من الشرب والأكل وغيرهما، فلا يفرض كل من النقل بالبيع والنقل بالصلح نوعا على حدة، بل هما يندرجان تحت نوع واحد، فكما لا يستفاد من هذا النص صحة المعاطاة لا يستفاد منه صحة البيع والصلح والهبة وغيرها، بل يلزم الاقتصار على المتيقن.
والذي يبدو لنا أن مراد الشيخ (قدس سره) من كلامه أمر لا يبقى معه مجال لكلام هذين العلمين، بيان ذلك: أن القدرة إذا نسبت إلى المسبب - أي مسبب كان - فلا نظر لها إلى تشخيص الأسباب والشرائط المحققة للتأثير، بل لا ينافي القدرة على المسبب عدم كون الشئ الكذائي سببا أو اعتبار الأمر الكذائي شرطا، فمثلا لو قيل: " إن زيدا قادر على القتل "، فهل يرى منافاة هذا الكلام لعدم قاتلية الخشب، أو