سقوط الخيار هنا، لكن عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره، وعليه فإذا ثبت الخيار وفسخ المغبون غرم قيمته وأخذ ما عند الغابن أو بدله.
وهكذا الحال فيما لو كان التلف باتلافه وإن كان باتلاف أجنبي، وفسخ المغبون أخذ ما عند الغابن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه عند إتلافه وإلا رجع الغابن على المغبون بالقيمة.
وإن كان باتلاف الغابن نفسه، فإن لم يفسخ المغبون رجع بالقيمة على الغابن وإن فسخ رجع على الغابن بما عنده، ولا يرجع الغابن عليه بشئ لأنه هو أتلف العين.
وإن أبرأه المغبون من الضمان ثم ظهر الغبن ففسخ، وجب المغبون رد القيمة إلى الغابن لأن ما أبرأه بمنزلة المقبوض. وأما إذا تلف ما بيد الغابن، فالحكم في جميع الصور واحد إلا في صورة إتلاف الأجنبي، فإن ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) فيما تقدم هو الرجوع عليه بنحو التعيين.
لكنه في صورة تلف ما بيد الغابن ردد بين احتمالات ثلاثة، الرجوع على الأجنبي خاصة، والرجوع على الغابن خاصة، والرجوع عليهما بنحو التخيير، وذكر وجها لكل احتمال.
أقول: الظاهر أن صورتي تلف ما بيد المغبون وتلف ما بيد الغابن متساويتان في أقسامهما الأربعة من حيث الحكم، إذ لا خصوصية لإحداهما توجب تميزها عن الأخرى في الحكم، لأجل ذلك يكون التقسيم المذكور في كلام الشيخ (قدس سره) وتكثير الصور ليس كما ينبغي خصوصا مع بيان بعض الفرق من حيث الحكم الذي لا وجه له، كما سيتضح لك جليا.
وأما ما ذكره من تأتي الوجه المتقدم المانع من الخيار في صورة النقل اللازم تأتيه في مورد التلف بآفة ورده بعدم الالتزام به في مورده فضلا عن غيره.
فقد يورد عليه: أنه لا أولوية لعدم جريان التعليل هنا لو لم يجر هناك، بل الصورتان بملاك واحد وهو عدم إمكان التدارك وهو عام بلا أولوية، فقوله: " فضلا عن غيره " ليس بحسن.