الأول: إطلاق بعض معاقد الاجماع، بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ.
الثاني: عموم التعليل الوارد في نصوص سقوط خيار الحيوان بالتصرف بأن ذلك رضا بالبيع، فلا شرط له.
الثالث: قصور دليل الخيار عن إثباته في هذا المورد، وذلك لأن دليله إما نفي الضرر وإما الاجماع.
والأول: منتف، لعدم جريانه بعد الرضا بالضرر بعد العقد، كعدم جريانه مع الاقدام عليه حدوثا.
والثاني: لا ثبوت له مع تحقق الرضا.
ثم استدرك (قدس سره) بعد ذلك بأنه قد يقال: إن الشك في الرفع لا في الدفع. ثم تأمل فيه. ولعل وجه تأمله هو إمكان الرجوع إلى عمومات اللزوم وإن لم يكن لها عموم أزماني، لأن التخصيص من الأول لا في الأثناء. وقد ثبت في محله جواز الرجوع إلى العموم في مثل ذلك.
فلا وجه لحمل كلامه على إرادة التنبيه على أن المورد من موارد الشك في المقتضي أو الموضوع، فلا يجري الاستصحاب.
ثم أوقع (قدس سره) البحث في ما يستفاد من كلامهم فيما نحن فيه من أن التصرف لا يسقط الخيار، فهل يراد به الأعم مما بعد العلم بالغبن وقبله أو يختص بما تحقق قبل العلم به.
وذهب (قدس سره) إلى الثاني.
ثم ذكر (قدس سره) في آخر كلامه أن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن يبتني على ما سبق من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد، وإلا تعين الرجوع في غير ما دل فعلا على الرضا باللزوم إلى أصالة بقاء الخيار.
أقول: إن التصرف الحاصل..
تارة: يكون له كشف نوعي عن الرضا بالعقد والالتزام به نظير قول " رضيت ".
وأخرى: لا يكون له كشف نوعي عن الرضا.