لا يستلزم سقوط الآخر إذا كان هو الثابت حقيقة دون ما تخيله.
فالأولى أن يجعل المناط في الوجهين هو أخذ المقدار الخاص من التفاوت الذي تخيله بنحو الداعي أو بنحو التقييد، فيقال: إنه إذا كان قصده اسقاط الفرد الخاص من الحق بنحو التقييد لم يستلزم سقوطه إذا كان الثابت في الواقع غيره من الأفراد.
وإن كان قصده اسقاطه بنحو الداعي استلزم سقوطه إذا تبين غيره.
ولكن الانصاف عدم ورود مثل هذا الايراد على الشيخ (قدس سره).
وذلك ما تقرر في محله أن الأوصاف الدخيلة في الثمن والمثمن على قسمين:
فتارة: تكون مقومة، كما لو باعه فرسا فتبين أنه حمار.
وأخرى: لا تكون مقومة، كما لو باعه عبدا كاتبا فتبين أنه غير كاتب.
وتقرر في محله أن الأوصاف المقومة تكون مأخوذة - نوعا - بنحو التقييد ولذا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة وعدم صحتها.
وأما الأوصاف غير المقومة، فهي مأخوذة - نوعا - بنحو الداعي ولأجل ذلك لا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة بل قد يوجب الخيار، وإلا فالمعاملة صحيحة.
وهذا المعنى مقرر لديهم مسلم عندهم.
وعليه، ففيما نحن فيه، وإن تعدد الفرد باختلاف مقدار التفاوت لكن الحد الخاص من المقدار لما لم يكن موجبا لتنويع الخيار فهو ليس من الجهات المقومة للحق فيكون مأخوذا بنحو الداعي، فلا يكون تخلفه موجبا للبطلان.
وهذا بخلاف ما إذا تعدد نوع الحق، كحق القذف وحق الشتم، فإن كان كلا منهما من الجهات المقومة فيكون تخلفها موجبا للبطلان. فتعدد النوع يوجب البطلان دون تعدد الفرد.
فالشيخ (قدس سره) اعتمد على ما هو المعروف المرتكز والمقرر في محله من اختلاف الوصف المقوم وغيره، وإنما نبه على الصغرى وأن المقام من أي القبيلين.
فلا وجه لما ذكر من لزوم بناء المسألة على أخذ الخصوصية بنحو التقييد أو بنحو