إن قيل: إنه ليس بضرر حقيقة، فمع الشك فيه يشك في تحقق الموضوع فلا يصح التمسك بالعموم.
وإن قيل: إنه ليس بضرر حكما وإن كان ضررا واقعا وحقيقة، كان التمسك بالعموم عند الشك فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، وهو ممنوع.
والتحقيق: إن الشك في أن هذا التفاوت مما يتسامح فيه أو لا..
تارة: يكون من قبيل الشبهة المفهومية المرددة بين الأقل والأكثر، كما لو علم أن العشرة فلوس في عقد على شئ يسوي مائة يتسامح فيه ولكن شك في أن الخمسة عشر فلسا يتسامح فيها عرفا ونوعا أو لا.
وأخرى: يكون من قبيل الشبهة المصداقية، كما إذا تردد مقدار التفاوت بين كونه من أفراد ما علم أنه يتسامح فيه أو أفراد ما علم أنه لا يتسامح فيه.
فعلى الأول: لا مانع من التمسك بعموم القاعدة اقتصارا في التخصيص على المتيقن، كما قرر في محله.
وعلى الثاني: لا يمكن التمسك بالعموم لأن الشبهة مصداقية، فالمرجع أصالة اللزوم بمعنى الاستصحاب لا بمعنى عمومات اللزوم لأن الشبهة مصداقية أيضا.
فلاحظ.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض إلى أمر، وهو أن المراد بالضرر المنفي هل الضرر المالي ولو لم يكن مضرا بحال الشخص أو أنه يختص بما إذا كان مضرا بالحال؟ وذهب إلى أن ظاهر الأصحاب هو الأول، واستشكل بعد ذلك أنه إذا كانت العبرة بالضرر في المال ولو لم يضر في الحال فكيف يحكم بوجوب شراء ماء الوضوء بمال كثير إذا كان لا يضر بحال الشخص مع أن مثل هذا الشراء ضرري قطعا، لأنه يستلزم النقص في المال؟
ثم ذهب إلى الأول، وذكر أن حكم الوضوء خارج بالنص.
نعم، إذا كان الضرر مجحفا ينفى بأدلة نفي الحرج لا دليل نفي الضرر.
أقول: ظاهر " لا ضرر " هو نفي مطلق ما يصدق عليه الضرر وهو النقص في