للمغبون بمجرد المعاملة، ولكن السلطنة الفعلية على الرد والاسترداد منوطة بظهور الغبن، وتصرف الغابن قد وقع قبل ظهور الغبن والسلطنة الفعلية، فلا يكون باطلا.
ثم ذكر (رحمه الله) أن هذا لا ينفع في نفي اللزوم للتصرف الصادر من الغابن الذي هو محل الكلام، بل يقتضي عدم المانع من صحته.
ولكن عرفت توجيه كلام الشيخ (قدس سره) بما يربطه بما هو محل الكلام بل ظاهره ذلك، فإن ظاهره أنه في مقام الجمع بين وقوع التصرف في ملك الغابن الذي يقتضي صحته وبين إعمال الحق بعد ظهور الغبن الذي يقتضي انفساخ العقد من حين الإعمال لا أكثر. فلاحظ.
ووجه الثاني: - كما أفاده الشيخ (قدس سره) - هو أن الحق الثابت للمغبون في العين من قبيل حق الرهانة المانع من صحة التصرف بالعين المرهونة بدون إذن المرتهن، لأن أداء دين المرتهن إنما يكون من العين ما دامت مملوكة للمدين ولا يدور مدار العين أينما كانت، فالتصرف فيها بدون إذنه يتنافى مع كونها وثيقة للدائن. بخلاف حق الجناية المتعلق برقبة العبد، فإنه حق يرتبط بنفس الجاني يدور معه أينما دار ولو تعددت الأيدي المالكة له.
وعليه، فمقتضى ذلك هو تلقي المغبون الملك من البائع الغابن لا من أي شخص كان - نظير حق الرهانة - فلا بد أن تكون العين حين الفسخ في ملك الغابن، ولا يثبت ذلك إلا مع بطلان البيع من الأول وعدم عموم أدلة الصحة له، إذ بطلان تصرف الغابن من حين الفسخ الصادر من المغبون لا يقتضي تلقي المال من البائع الغابن بل من المشتري الثاني.
هذا توضيح ما أفاده الشيخ (قدس سره) (1) في المقام. ومنه تعرف أن قوله: " من أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس كما في بيع الرهن " يمكن حمله على أنه توطئة وتمهيد لقوله: " ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من