نعم، يختص هذا الخيار وخيار الرؤية باشكال من جهة هذا الشرط، ذكره الشهيد (رحمه الله) (1) في الدروس، وهو أن اشتراط سقوطه يستلزم الغرر.
ووجهه الشيخ (قدس سره): بأن الجهل بمقدار مالية المبيع كالجهل بصفاته. وذلك لأن الجهل بصفاته إنما يستلزم الغرر باعتبار انتهائه إلى الجهل بمقدار ماليته، لاختلافها باختلاف الصفات، ولأجل ذلك لا يكون الجهل بالصفات غير الدخيلة في القيمة موجبا للغرر. وعليه، فالجهل بمقدار المالية يوجب الغرر.
ثم ناقشه (قدس سره):
أولا: بأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان مستلزما للغرر لم يرتفع بالخيار لعدم رفعه الجهل.
وثانيا: أن المعاملة إذا كانت غررية فلا يصححها الخيار، لأن الخيار حكم شرعي ثابت في مورد المعاملة الصحيحة، فيمتنع أن يكون موجبا لصحتها وإلا لزم الدور، فيلزم أن تكون المعاملة مع قطع النظر عن الخيار صحيحة. وإلا للزم أن يصح كل بيع غرري بقيد الخيار، كبيع المجهول وجوده والمتعذر تسليمه.
والحق هو صحة ما ذهب إليه الشهيد (رحمه الله) للوجه المذكور.
وأما ايرادا الشيخ (قدس سره) فغير واردين:
أما الأول: فلأن المراد من الغرر هو الخطر الذي قد يؤدي إلى التخاصم والنزاع. ومن الواضح أن مثل ذلك يرتفع بثبوت الخيار واشتراطه وإن كان جاهلا، لأمانه من الحيف حينئذ.
وأما الثاني: فلأن الخيار وإن كان حكما شرعيا واردا على البيع الصحيح، لكن ذلك إنما هو في الخيار الثابت شرعا ابتداء، كخيار المجلس والحيوان. أما الخيار الناشئ من جعل المتعاقدين وتبانيهما، فلا يعتبر أن يرد كل منهما على المعاملة الصحيحة في حد نفسها.
وعليه، نقول إن المعاملة بدون الشرط وإن كانت غررية لكنها بشرط الخيار فيها تخرج عن كونها غررية، فتصح المعاملة ويثبت الخيار فيها شرعا بدليل نفوذ