وإن كان المستند فيه ما ورد في تلقي الركبان من أنهم بالخيار إذا دخلوا السوق.
فالظاهر الأولي له - بعد الجزم بعدم الخصوصية لدخول السوق وإنما المناط ظهور الغبن الملازم لدخول السوق ومعرفة الأثمان - هو إناطة الخيار بظهور الغبن لا بنفسه.
وقد استشكل المحقق الخراساني (رحمه الله) (1) في دلالتها على ذلك بما محصله: إنه إذا فرض أن دخول السوق ليس له خصوصية وإنما هو سبب لتبين الخيار ولم يظهر في أنه سبب لتبين الخيار للغبن أو سبب لتبينه لظهور الغبن، ولا دليل على تعيين الثاني.
وهذا الاشكال مندفع: بأن المعلق على دخوله السوق هو الخيار، فلا بد أن يكون دخول السوق ملحوظا طريقا لظهور الغبن لا لظهور الخيار - مع اجمال سببه - إذ لا معنى لتعليق الخيار على تبين الخيار.
هذا، ولكن الانصاف أنه يمكن الخدشة في دلالة هذه الرواية على المدعى بما تقرر من: أن لهذا التعبير ظهورا ثانويا في أن الموضوع هو ذات المعلوم والعلم والظهور والتبين ونحو ذلك من الألفاظ المأخوذة بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية، كما يقال: إذا ظهرت نزاهته فأكرمه وإذا ظهرت أعلميته فقلده وهكذا.
وإن كان دليل الخيار هو الاجماع، كان القدر المتيقن منه - مع الشك - هو ظهور الخيار عند ظهور الغبن، للشك في ثبوت الخيار قبل ظهور الغبن من الاجماع.
ثم إنه لا وجه للاعتراض على الشيخ (قدس سره) في اقتصاره في تحقيق المسألة على نقل الكلمات، لأن عمدة دليله على الخيار هو الاجماع كما تقدم، فيتعين عليه ملاحظة كلماتهم لمعرفة مقدار معقد إجماعهم. فالتفت.
ثم إنه (قدس سره) بعد أن ذكر بعض كلمات الأعلام قال (2): " هذا ولكن لا يخفى امكان ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر.
وتوضيح ذلك: إنه إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ