الموكل لا على الوكيل، فلزوم العقد في حق المالك ضروري.
وإن كان من جهة شرط المساواة الضمني الارتكازي..
فإن كان ملاك ثبوت الخيار عند تخلف الشرط هو عدم الضرر، فالأمر كالسابق.
وإن كان من جهة رجوع الشرط إلى اشتراط الخيار عند تخلف الشرط، فلا بد من ملاحظة من يشترط له الخيار - فإنه بيد الشارط - من كونه الوكيل أو الموكل أو الأجنبي عنهما.
وظاهر الاطلاق - في المعاملات العرفية - أنه الموكل، لأن الوكيل وكيل عنه في المعاملة وقيودها، فهو يشترط له الخيار وكالة عنه كما يبيع عنه بالوكالة. نعم للوكيل اعمال الفسخ لو كان وكيلا عنه فيه، ولكنه غير ثبوت حق الخيار له.
ومنه يظهر ما في كلام الشيخ (قدس سره) من ثبوت الخيار له لو كان وكيلا عنه حتى في مثل الفسخ، إذ الوكالة عنه في الفسخ غير ثبوت حق الخيار له.
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من: أن الخيار إذا كان بملاك أن الاقدام المعاملي على مساواة الثمن والمثمن للقيمة السوقية فالخيار ثابت للوكيل، لأن الاقدام المعاملي يقوم به الوكيل دون الموكل.
فهو عجيب، لأن ابتناء الخيار على الاقدام المزبور ليس من جهة موضوعية الاقدام كي يدور الحكم مدار من يقوم به، بل من باب رجوع الاقدام المزبور إلى اشتراط الخيار عند ظهور الغبن، فلا بد من تنقيح من شرط له الخيار بحسب ما هو المتعارف في المعاملات، وقد عرفت أنه الموكل. فلاحظ وتدبر.
ثم إن الظاهر أن المدار على علم وجهل الوكيل المفوض في أمر المعاملة والمساومة، لأنه هو الذي لا يشترط أو يقدم على الضرر فإنه طرف التعامل. وأما علم الموكل بالنقصان مع جهل الوكيل نفسه، فلا يمنع من ثبوت الخيار إذ لا يكشف علم الموكل وعدم اعتراضه على اقدامه على الضرر أو عدم اشتراطه، بل يمكن أن