المال أو البدن أو غيرهما، فالمتبع هو صدق الضرر سواء أضر بحال الشخص أم لم يضر بحاله.
وأما مسألة الوضوء، فهي أجنبية عن باب نفي الضرر، لأن موضوع الوجوب فيه مقيد بالقدرة وموضوع وجوب التيمم عدم القدرة، ومع عدم اضرار الشراء بمال كثير بالحال تتحقق القدرة عرفا فيجب الوضوء ولا يجوز التيمم. ومع الاضرار بالحال لا تتحقق القدرة عرفا فلا يجب الوضوء لارتفاع موضوعه، بلا حاجة إلى التمسك بقاعدة نفي الحرج. فتدبر.
وبعد ذلك تعرض الشيخ (قدس سره) إلى ما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الروضة (1) والمسالك (2) تبعا لجامع المقاصد (3) في أقسام الغبن من أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما.
ومحل الكلام فيه هو فرض المغبون كلاهما، فقد ذهب البعض إلى استحالة ذلك وتعرض بعض آخر إلى تصويره، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) تصويرات خمسة ناقشها بأجمعها، فراجعها.
وأفضل الوجوه في تصويره ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) في حاشيته (4) على المكاسب، من: أنه إذا كانت قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا، كمصراعي الباب فإذا فرض أن قيمة المصراعين منضما ستة دنانير مثلا وقيمة كل منهما منفردا ديناران فباع أحد المصراعين بثلاثة دنانير، فالمشتري مغبون بدينار واحد.
والبائع أيضا مغبون بدينار واحد لأن حيثية الانضمام زالت بهذه المعاملة - أي بسببها فهي أوجبت النقصان - فنقصت قيمة المصراع الباقي في ملكه.
وكيف كان فالأمر سهل لا يحتاج إلى مزيد اهتمام.