يجتمع مع طريقين آخرين يندفع بهما الضرر:
أحدهما: أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن والرد بالمقدار الزائد. فإنه يندفع الضرر بذلك على المغبون.
والآخر: تخير البائع بين الفسخ في الكل وتداركه ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله، فلو لم يبذل التفاوت فللمغبون الفسخ. ومقتضى هذين الوجهين أن الخيار إنما يثبت مع عدم بذل البائع مقدار التفاوت.
ثم دفع الاشكال على الأخير بأن الهبة المستقلة لا تستلزم عدم كون المعاملة ضررية - دفعه -: بأن المبذول إنما هو بعنوان الغرامة والتدارك للضرر الحاصل لا بعنوان الهبة، فيندفع به الضرر في المعاملة.
كما دفع الاشكال على الأول بأنه لا يتصور الرد بالمقدار الزائد مع عدم انفساخ المعاملة في المبيع فيما يقابله مع أن الفسخ هو حل العقد - دفعه -: أيضا بأن استرداد المقدار الزائد إنما هو بعنوان غرامة البائع للمشتري المغبون فليس هناك حل للعقد في الثمن دون ما يقابله من المثمن.
ثم إنه أشار إلى احتمال جريان استصحاب بقاء الخيار بعد البذل للشك في بقاء الخيار، ودفعه: بأنه مع البذل يشك في ثبوت أصل الخيار فلا يقين بالحدوث، إذ يحتمل أن يكون البذل دافعا لثبوت الخيار لا رافعا له.
هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره) في هذا المقام.
وأورد عليه: بأن ما أفاده إنما يتم لو أريد من الضرر في قاعدة نفي الضرر هو الضرر غير المتدارك، ولكنه خلاف مبناه، إذ لم يحمل النص على نفي الضرر غير المتدارك، بل حمله على إرادة نفي الحكم الضرري. وعليه، فمن الواضح أن لزوم العقد يستلزم الضرر على المغبون، واندفاع الضرر بالتدارك على الوجهين الآخرين لا يستلزم عدم شمول حديث " لا ضرر ".
كما أنه قد يقال: إن مقتضى تحكيم " لا ضرر " هو نفي صحة العقد لأن صحته تستلزم الضرر.