فيكون مثبتا.
وعلى هذا، فالمرجع..
إما أصالة اللزوم بمعنى الاطلاقات والعمومات الدالة على اللزوم وهي غير ثابتة، لأن الشبهة مصداقية لا يصح التمسك بالأصل اللفظي فيها.
وإما أصالة عدم تأثير الفسخ بعبارة، أو استصحاب بقاء الملك بعبارة أخرى، وهي إنما تجري لو لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليها، كأصالة اللزوم أعني استصحابه ولكنها إنما تجري لو فرض أن العقد لازم قبل ظهور الغبن، أما لو فرض أن الخيار يدور مدار نفس الغبن بوجوده الواقعي لا مدار ظهوره فلا مجال لاجرائها، ويتعين اجراء استصحاب الملك وعدم تأثير الفسخ.
وبذلك يظهر أن من يوافق قوله الأصل هو مدعي العلم لا الجهل.
كما ظهر عدم صحة الايراد على الشيخ (قدس سره) بأن أصالة عدم العلم من الأصول المثبتة، لأنه يرى أن عمدة دليل الخيار هو الاجماع. وقد عرفت صحة إجراء الأصل بناء على كون الدليل هو الاجماع. فتدبر.
وأما الثانية: فما أفاده (قدس سره) غير تام.
أما الأول: وهو تعسر إقامة البينة على الجهل، فلأنه ممنوع، لأن المناط في صورة تعسر إقامة البينة على تعسر إقامتها نوعا بحيث يكون موضوع الدعوى مما لا يعرف نوعا إلا من قبل المدعي، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن الجهل وإن كان من الصفات القلبية لكن يمكن معرفتها بآثارها المحسوسة، نظير كثير من الصفات النفسية، كالعدالة والشجاعة.
وأما الثاني: وهو عدم تمكن منكر الجهل من الحلف بنحو البت، فلأنه لا يستلزم ما أفاده، إذ ليس على المنكر اليمين بنحو البت بل يكفيه اليمين والحلف على عدم العلم، لأنه إنما يلزمه اليمين بنحو البت إذا كان موضوع الانكار من أفعال نفسه لا ما إذا كان من أفعال الغير. هذا مع تمكنه من العلم بجهل المدعي لما عرفت من أن الجهل