بل الذي نقوله: إن الاقدام على الضرر بمفهومه وواقعه لم يؤخذ في لسان دليل على أنه مانع من جريان قاعدة نفي الضرر كي يحاول إثبات صدق الاقدام في مورد التردد، وإنما هو يستلزم عدم تحكيم قاعدة نفي الضرر من باب أنها لا تكون قاعدة امتنانية معه، فلا بد من معرفة هذه الجهة وهي أن تحكيم قاعدة نفي الضرر هل يكون موافقا للامتنان أو لا؟
والحق الأول، فإن في جعل الخيار للجاهل المتردد في الزيادة الذي يقدم على المعاملة برجاء المساواة ولذا يتأثر نفسيا عند علمه بالزيادة، كمال الامتنان والرحمة به، كما لا يخفى. فقاعدة نفي الضرر في مثل هذه الصورة محكمة.
ثم إنه يقع الكلام في فروع:
الفرع الأول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) من أنه..
لو أقدم على غبن يتسامح به، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، فلا يبعد الخيار.
وإن أقدم على ما لا يتسامح، فبان أزيد بما يتسامح منفردا أو بما لا يتسامح منفردا، ففي الخيار وجه.
وقد أفاد السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) أنه أقدم على الغبن الخاص بشرط لا بمعنى أنه لو كان أزيد منه لا يقدم على ما أقدم عليه، فالشرط يرجع إلى الاقدام على الغبن الخاص. فيكون الخيار ثابتا عند ظهور الزيادة لأنه غبن لا يتسامح به في جميع الصور، ولم يقدم عليه لعدم تحقق الشرط.
وذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (3) إلى التفصيل بين صورة الاقدام بشرط لا، فيثبت الخيار في الجميع، وصورة الاقدام لا بشرط، فلا يثبت إلا فيما كانت الزيادة مما لا يتسامح بها.