تبين الغبن مع فرضهم كون الأكل على وجه الباطل، مع ابتناء التمسك بالعموم بعد ذلك على صحة التمسك بالعام بعد تخصيص بعض أفراده في أول أزمنته، فإنه محل كلام، كتخصيص * (أوفوا بالعقود) * بخيار المجلس.
وثانيا: أنه لا يثبت الخيار بالمعنى المصطلح بل غاية ما يثبت جواز العقد، كما تقدم في الآية السابقة.
ثم إن ظاهر تقريب الشيخ (قدس سره) للاستدلال بالآية الشريفة لا يخلو عن إشكال.
بيان ذلك، أن اللزوم وعدمه والصحة وعدمها متأخران عن العقد الباطل عرفا أو الصحيح عرفا بحيث يكون الحكم بعدم الصحة متفرعا ومترتبا على فرض كون الأكل بالباطل في حد نفسه ثابتا، وظاهر الشيخ (قدس سره) أنه جعل العقد من الباطل بملاحظة ثبوت اللزوم له وعدم نفوذ تسلطه شرعا. فنفي اللزوم باعتبار أن ثبوته يستلزم أكل المال بالباطل لا باعتبار أن العقد في نفسه كذلك بحيث لو ثبت اللزوم لثبت أكل المال بالباطل كما هو ظاهر الآية، فالتفت.
وأما ما أفاده الشيخ (قدس سره) بعد ذلك من تشكيل المعارضة بين هذه الآية وآية التجارة عن تراض، بناء على عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي والرجوع بعد التكافؤ إلى أصالة اللزوم.
ففيه: أن الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا كان قرينة على المراد بالكلام وموجبا للتصرف في المستثنى منه ولا مجال لتوهم المعارضة بينهما بل مورده يكون خارجا عن المستثنى منه بلا تردد. وإن كان منقطعا فلا يجتمعان موضوعا للتباين بينهما فلا تعارض.
ودعوى: أنه يمكن أن يكون بين العنوانين عموم من وجه، فيكون الاستثناء منقطعا مع إمكان اجتماعهما في مورد واحد.
تندفع: بأن الاستثناء المنقطع لا يمكن فرضه إلا إذا كان بين المستثنى والمستثنى منه تباين كلي، فإذا كان بينهما عموم من وجه كان بحسب الفهم العرفي من الاستثناء