بالفسخ مع الشرط بمقتضى دليل نفوذ الشرط فيكون مخصصا للعموم المزبور أو حاكما عليه. فلاحظ.
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في مقام الاشكال على الشيخ (قدس سره) بعد حمل عبارته على الوجه الأول: أن زوال العلقة وإن كان مشتركا بين الطلاق والفسخ إلا أن الظاهر أن أحدهما في ذاته غير الآخر، لأن حقيقة الطلاق بينونة الزوجة وفراقها عن الزوج ويلزمه ارتفاع علقة الزوجية. والفسخ نفس رفع العلقة وعود الأمر إلى ما كان. وعليه، فتوقف البينونة والفراق على شئ لا يقتضي توقف مطلق رفع العلقة عليه.
فهو وإن كان دقيقا، لكنه غير وجيه:
أولا: لأنه لا يتناسب مع حمل عبارة الشيخ على الوجه الأول الذي يرجع إلى دعوى سلبية وهي عدم ثبوت الفسخ في النكاح، فالتفرقة بين مفاد الفسخ والطلاق لا ترتبط به بتاتا، لعدم نظر الشيخ إليها على هذا التقدير. فلنا أن نقول إن إشكالي الأصفهاني على الشيخ لا يتواردان على موضوع واحد. فتدبر.
وثانيا: لأنه غير تام في نفسه، فإنه لم يستدل على عدم تأتي شرط الخيار في النكاح بتوقف البينونة على الطلاق، بل بأن انفساخ النكاح وزوال العلقة الزوجية ينحصر سببها في الطلاق ولو بنحو الملازمة فلا تتحقق بغيره ولو مطابقة، فأي ربط لما أفاده بأصل الدليل.
فالعمدة في المناقشة هو ما ذكرناه (2).
والمتحصل: أنه لا دليل على عدم صحة شرط الخيار في النكاح سوى الاجماع والتسالم من الأصحاب، فمن اعتمد على مثل هذا الاجماع فهو. وإلا كان مقتضى القاعدة جواز شرط الخيار فيه. فالتفت.