ثم بين أن ولاية الحاكم في المورد الأول بمعنى صلاحية التصرف فيما يرجع إلى الممتنع مما كانت له ولاية شرعية عليه وأن موردها في المورد الثاني هو مال الغائب. والثمن قبل حصول الفسخ المتأخر عن الرد مال البائع الحاضر لا مال المشتري الغائب.
الوجه الثاني: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) (1) وتبعه غيره (2) من وجود قرينة عامة توجب ظهور المشتري في الأعم منه ومن وليه. وبعبارة أخرى: توجب إلغاء خصوصية المشتري وأن المراد هو الرد إلى مالك التصرف أعم من المشتري ووليه وهي أن المقصود عادة باشتراط الرد إلى المشتري هو حصول الثمن عنده وعدم بقائه في ذمة البائع لأنه يكون - إذا بقي بالذمة - في معرض الانكار أو الضياع لفلس وغيره، وهذا الأمر كما يتحقق في الرد إلى نفس المشتري يتحقق بالرد إلى ما هو بمنزلته في المحافظة على ماله، بحيث يتحقق المقصود بالرد إليه، كالحاكم الشرعي.
إذن، فيصح الرد إلى الحاكم أو غيره من الأولياء لتحقق الرد إلى مالك التصرف والحفظ بالرد إليهم. وعبارة الشيخ (قدس سره) لا تخلو من غموض.
ولكن السيد (رحمه الله) (3) وغيره (4) أوضح هذا المطلب، ويتضح هذا جدا بملاحظة ما يقال في تصحيح إسناد البيع إلى الوكيل في الشراء، فيقول له البائع الأصيل بعتك مع أنه وكيل وليس هو المشتري بل المشتري موكله، فكيف يسند إليه التمليك بكاف الخطاب؟
فإنه يقال في مقام تصحيح ذلك أن البيع لم يسند إلى المخاطب بما هو هو إذ خصوصية المشتري الخاص لا تلحظ نوعا في البيوع، إذ البائع لا يهمه إلا تبديل ماله بثمن معين من أي شخص كان، فالبيع إنما يسند إلى مالك الثمن حقيقة وفي اللب لا للمخاطب بما هو مخاطب.