وأما الوجه الثالث: فالرواية غير ظاهرة في المدعى، بل هي تحتمل وجوها غير ذلك:
أحدها: أن الوقف باطل، فيرجع ميراثا من باب أن ادخال نفسه في الموقوف عليهم موجب لبطلان الوقف، كما قرر في محله.
ثانيها: أن الوقف صحيح لكنه من باب التحبيس إلى مدة معينة وهي حصول حاجته وقد حصلت حاجته فانتهى التحبيس، فيرجع ميراثا.
ثالثها: أن الوقف صحيح مع شرط الخيار لكن تحققت حاجته ففسخ لحصول المعلق عليه الشرط أو انفسخ العقد لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة. وهي بالاحتمال الأخير تدل على صحة الشرط.
وبالجملة، الحكم بالرجوع ميراثا كما يحتمل تخريجه على ما أفيد يحتمل تخريجه على أحد الاحتمالات الثلاثة الأخرى. ولا معين لأحدها خصوصا وأن المدعى يتوقف على كون الشرط الفاسد مفسدا وهو محل كلام.
والمتحصل: أنه ليس من الوجوه الثلاثة ما ينهض لنفي صحة شرط الخيار في الوقف. كما أن المسألة ليست اجماعية كما في النكاح لما عرفت من وجود الخلاف فيه.
ثم إن الشيخ (قدس سره) وغيره لم يتعرض إلى بيان عدم ثبوت مشروعية الفسخ في الوقف كي يصح مع الشرط بدليل نفوذ الشرط.
ولعل الوجه فيه: أن تصحيح الشرط في الوقف لا يحتاج فيه إلى التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " كي يتوقف في شمول العموم لما لم يثبت فيه مشروعية الفسخ، بل مقتضى: " الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها " (1) صحة الشرط، لأن الشرط وإن كان التزاما في ضمن التزام لكنه يرجع إلى تقييد الوقف بحصة خاصة ونحو خاص، فيصح له الفسخ على حسب قصده. فتدبر ولا تغفل.
تنبيه: ظاهر الشيخ (قدس سره) وغيره المفروغية عن كون الوقف عقدا ولذا يشبه