يتخلف الشرط الضمني، وتحقق التجزئة والتبعيض بقاء بالفسخ أجنبي عن ذلك لأنه لا يدعي كون الشرط الضمني هو تحقق الانضمام بقاءا بحيث ينافيه انتقال بعض المبيع عنه بسبب من أسباب النقل. ولا يخفى أن الفسخ بالخيار إنما هو من حينه لا من حين العقد. فتدبر والتفت فإنه لا يخلو عن دقة.
الفرع الثالث: أنه يجوز اشتراط الفسخ في الجميع برد جزء معين أو غير معين من الثمن في المدة الخاصة، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. وهذا واضح لا ريب فيه.
الجهة الثامنة: وقد تعرض الشيخ (قدس سره) (1) فيها إلى ما لو كان الشرط رد المثمن، فذكر أنه يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن، فإن ظاهر الاطلاق إرادة نفس العين وأنه لا إشكال في جواز رد بدله مع تلفه.
إنما الاشكال في جواز اشتراط رد البدل مع التمكن من العين، ومنشأ الاشكال فيه: أن مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل ينافي ذلك فلا يصح، وقد تقدم هذا في اشتراط رد بدل الثمن مع التمكن من العين، فراجع.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه يجوز اشتراط رد التالف القيمي بالمثل ورد المثلي بالقيمة، ووجهه بأنه بمنزلة اشتراط ايفاء ما في الذمة بغير جنسه، فيرجع إلى اشتراط تبديل المثلي بالقيمة أو القيمي بالمثل.
ولا يخفى أنه جاز اشتراط ذلك بارجاعه إلى شرط آخر وهو شرط تبديل القيمي بالمثل أو العكس جاز اشتراط رد البدل مع بقاء العين بارجاعه إلى وجود شرط آخر وهو حصول المبادلة القهرية بين البدل والعين بنحو شرط النتيجة الذي ذكرناه سابقا وقلنا أنه يمكن حمل الكلام عليه مع الالتفات وعدم الغفلة بدلالة الاقتضاء. ولعله إلى هذا أشار (قدس سره) بقوله: " فتأمل ".
المسألة الثامنة: فيما يتأتى فيه خيار الشرط من المعاملات، وبيان عدم اختصاصه بالبيع.