فإذا تبين عدم صحة بيع بعض الأجزاء كان باطلا فيه خاصة أما سائر الأجزاء القابلة للنقل والانتقال فيكون العقد عليها صحيحا ولها حصة من الثمن.
فعلى الأول: لا يصح الشرط فيما نحن فيه، لأن العقد في نفسه ليس قابلا للتبعض فيكون الشرط باطلا، ولا دليل على صحته في خصوص المقام.
وعلى الثاني: يصح الشرط لقابلية العقد للتبعض، فلا مانع من اشتراط رفع اليد عن بعضه، فصحة الشرط فيما نحن فيه تبتني على الوجه الثاني. وتحقيقه في محله.
وأما الجهة الثانية، فتحقيقها: أن خيار تبعض الصفقة يلتزم به في مورده لأحد وجهين:
الأول: قاعدة نفي الضرر، ببيان أن في لزوم البيع في جزء المبيع بجزء من الثمن ضررا على المشتري، إذ قد لا يتعلق بالجزء غرض له.
الثاني: إنه من باب تخلف الشرط، ببيان أن العقد على المجموع وإن كان حقيقة عقودا متعددة بعدد الأجزاء لكن هناك شرط ضمني في البيع وهو شرط انضمام كل جزء للآخر، فإن المشتري يشتري هذا الجزء ولكن بشرط انضمامه إلى الجزء الآخر، فإن ذلك ظاهر العقد على المجموع، فإذا تخلف البيع وانتقض في بعض الأجزاء تخلف الشرط فيكون له خيار تخلف الشرط، فمرجع خيار تبعض الصفقة إلى خيار تخلف الشرط. فإذا كان المستند في ثبوت خيار تبعض الصفقة هو قاعدة نفي الضرر، فهي مختصة كما حرر في محله بصورة عدم الاقدام على الضرر أما مع الاقدام عليه فلا تكون محكمة.
وعليه، فبما أن المشتري أقدم على التبعض قبل انتهاء المدة لأن ذلك مفاد الشرط فيما نحن فيه، فليس له الخيار قبل انقضائها.
نعم، بعد انتهائها له الخيار، إذ لم يقدم على التبعيض مطلقا بل هو أقدم على التبعيض بنحو يفسخ في الكل إلى انتهاء المدة، فإذا لم يتحقق ذلك كان له الخيار.
وإن كان المستند في ثبوت خيار تبعض الصفقة هو كونه من جهة تخلف الشرط، ليس له الخيار فيما نحن فيه، وذلك لأن المبيع قد انتقل إليه بمجموعه حدوثا فلم