وهكذا فيما نحن فيه، إذ لا خصوصية للرد إلى ذات المشتري نوعا وإنما المهم هو عدم كون الثمن في ذمة البائع ووصوله إلى المشتري بنحو يحفظ له ماله وهو يتحقق بايصاله إلى من له ولاية الحفظ، كالحاكم الشرعي.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) بعد أن ذكر ذلك تعرض لذكر فرعين:
الفرع الأول: لو اشترى الأب للطفل بخيار للبائع واشترط الرد عليه، فهل يصح الرد إلى الجد مطلقا أو لا يصح مطلقا أو يصح مع عدم التمكن من الرد إلى الأب؟ وجوه. ولم يتعرض إلى بيان منشأ الوجوه.
ولا يخفى أن الوجه الأول ينشأ عن دعوى أن الملحوظ في اشتراط الرد على الأب كونه وليا لا خصوصية الأب نفسه فيصح الرد إلى مطلق الولي.
كما أن الوجه الثاني ينشأ عن دعوى ظهور الشرط في خصوصية للأب فلا يصح الرد إلى غيره.
وأما الوجه الثالث، فلا يظهر له منشأ، إلا إذا فرض أن ولاية الجد في طول ولاية الأب نظير ولاية الحاكم الثابتة عند عدم تمكن المشتري من التصرف، ولكن الأمر ليس كذلك فإن ولاية الجد في عرض ولاية الأب، فلا يظهر للوجه الثالث منشأ عرفي. فتدبر.
الفرع الثاني: لو اشترى الحاكم للطفل الصغير، فهل للبائع الرد إلى حاكم آخر أو لا؟ ذهب الشيخ (قدس سره) إلى جريان الوجوه المتقدمة في الفرع السابق ههنا.
لكن ههنا قيد زائد وهو أنه يلزم أن لا يكون الرد إلى الحاكم الآخر مزاحمة للحاكم الأول المشتري، إذ لا تصح مزاحمة حاكم لحاكم آخر فيما تصرف فيه.
ولا يخفى أن الرد إلى الحاكم الآخر إنما يصح لو فرض فهم عدم الخصوصية للحاكم المشتري وأن المراد هو شرط الرد إلى مطلق الولي، ومعه لا تصدق المزاحمة فإن الحاكم المشتري إذا فرض أنه أجاز الرد إلى غيره فكيف يتصور تحقق المزاحمة