فعلى الأول: فمقتضى عموم القاعدة جواز انشاء الاسقاط فعلا بقصد ترتب السقوط بعد تحقق فعلية الحق، إما بنحو التعليق على مجئ ذلك الظرف لو لم يكن فيه محذور آخر أو بنحو التوقيت فرارا من محذور التعليق الباطل - كما قيل -.
وحينئذ عند تحقق ظرف ثبوت الحق يسقط الحق بنفس الانشاء السابق بلا حاجة إلى انشاء جديد، بل يتحقق به ولو كان فعلا غافلا أو نائما. ولا فرق في ذلك بين تحقق المقتضي للحق وعدم تحققه أصلا.
نعم، إذا قصد بانشاء الاسقاط فعلا تحقق السقوط في الحال، فهو ممتنع، لعدم الحق فعلا كي يقصد إسقاطه في الحال.
اللهم إلا أن يقال: إنه قيل بامتناع اسقاط ما لم يجب إجماعا. ولا يخفى أنه ليس المراد بها اسقاط الحق فعلا وفي الحال قبل تحققه، لأنه ممتنع عقلا فلا حاجة إلى الاستناد إلى الاجماع في ذلك. فلا بد أن يحمل هذا القول على ما ليس بمحال عقلا وهو انشاء الاسقاط فعلا بقصد تحققه بعد فرض ثبوت الحق بنحو التعليق أو التوقيت، فيلزم منه اختصاص قاعدة: " لكل ذي حق اسقاط حقه " بصورة فعلية ثبوت الحق.
ولكن الانصاف خلاف ذلك، إذ لم يثبت تعليل امتناع اسقاط ما لم يجب بالاجماع بنحو يستلزم رفع اليد عن إطلاق معقد اجماعهم على أن لكل ذي حق اسقاط حقه.
نعم، هو مجرد احتمال لا أساس له من الناحية العلمية، فالبناء على عموم معقد إجماعهم متعين.
وعلى الثاني: فحيث أن الاجماع على قابلية حق الخيار للاسقاط لا يعلم أنه تعبدي كي يتمسك باطلاقه أو عمومه، لتعليل هذا الحكم في بعض الكلمات بأن الاسقاط كاشف عن الرضا ومقتضى ما دل على أن الرضا موجب للاسقاط يكون الاسقاط موجبا للسقوط. وعليه، فينبغي نقل الكلام في هذه العلة.
وبما أن ظاهر الدليل هو كون الرضا الثابت بعد تحقق الخيار هو المسقط له أما