فنقول: إنه يذكر لاثبات صحة الرد إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة وثبوت الخيار بواسطته وجهان:
الوجه الأول: أن دليل ولاية الحاكم الشرعي يتكفل تنزيل الحاكم منزلة المولى عليه وهو المشتري الغائب فيما نحن فيه، فيكون الرد إليه بمنزلة الرد إلى المشتري لأنه بمنزلته.
وهذا الوجه مردود بأن دليل الولاية إنما يتكفل تنزيل الحاكم منزلة المشتري في الموارد التي للمشتري سلطنة شرعية فيها على الفعل، كالتصرف في ماله ببيع أو إجارة أو غيرهما وكطلاق زوجته وغير ذلك مما يكون للغائب سلطنة وولاية عليه. ولا يتكفل تنزيله منزلة المشتري الغائب في كل أمر يرتبط به ولو كان موضوعا تكوينيا لا فعلا من أفعال الغائب فيما له سلطنة عليه، فإن ذلك أجنبي عن دليل الولاية بالمرة.
وعليه، ففيما نحن فيه حيث كان الرد إلى المشتري ظاهرا في كون الشرط هو حضور الثمن لديه، فلا يتكفل دليل الولاية كون حضور الثمن عند الحاكم بمنزلة حضوره عند المشتري، إذ هو ليس من الأمور الراجعة إلى المشتري بلحاظ سلطنته وولايته، بل هو من الأمور التكوينية التي لها علاقة بالمشتري بعلاقة الإضافة إليه وأي ربط لدليل الولاية به؟
نعم، تكون للحاكم ولاية على الثمن المردود لو صحح الرد بطريق آخر وتحقق الفسخ، لأنه يكون من أموال الغائب التي هي تحت ولاية الحاكم.
وقد أسهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) في بيان هذا المعنى.
كما أوضحه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) بعد أن بين أن ولاية الحاكم تثبت في موردين يدعى تطبيق كل منهما على ما نحن فيه:
الأول: أنه ولي الممتنع ويراد به الأعم من الامتناع القهري أو الاختياري.
والثاني: أنه ولي الغائب.