والوجه فيه - كما أفاده الشيخ (قدس سره) (1) هو إطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد وهو مستلزم لسقوط الخيار. وقد عمل به الأصحاب في غير مورد النص وهو خيار الحيوان، كخيار المجلس والشرط.
وإنما خصص الحكم بصورة اشتراط رد الثمن أو ما بحكمه، لأنه لو لم يشترط رد الثمن أو حمل الاطلاق على رد الأعم من العين والبدل لكون المتعارف هو تصرف البائع في الثمن لاحتياجه إليه، لم يكن التصرف كاشفا نوعا عن الرضا الذي هو مدار كونه مسقطا فإنه ليس مسقط تعبدا بما هو هو، كما تقدم بيانه.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض إلى بيان المحكي عن المحقق الأردبيلي (رحمه الله) (2) وصاحب الكفاية (رحمه الله) (3) من عدم سقوط الخيار بالتصرف وبيان وجهه، وتعرض إلى مناقشة العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في مصابيحه في ذلك، كما تعرض إلى مناقشة صاحب الجواهر (رحمه الله) (4) للعلامة الطباطبائي (رحمه الله) ثم ذكر بعد ذلك أن جميع ما أفيد من كلمات الأعلام الثلاثة غير تام وقابل للمناقشة (5).
وإنما المهم هو معرفة صحة ما أفاده الشيخ (قدس سره) في بيان مسقطية التصرف في صورة اشتراط رد العين باعتبار أنه رضا بالبيع أو عدم صحته.
والحق هو أنه لا يصح بناء على تعليق الخيار على الرد أو توقيته به بحيث لا يثبت الخيار قبل الرد، وذلك، لأن الظاهر من الدليل الدال على كون الرضا مسقطا هو الرضا الصادر من ذي الخيار والحق، أما الرضا الحاصل قبل كونه ذا خيار فلا يوجب السقوط لأنه ليس يصدق عليه بعد ثبوت الخيار أنه راض بالعقد ما لم يكن منه رضى فعلي في ذلك الحال، وإلا فالرضا السابق لا يعد رضى من ذي الخيار مع