الثانية: أنه هل تشمل جميع أفراد الخيار أو تختص ببعض أفراده وما هي؟
الثالثة: في بيان المراد من قاعدة الخراج بالضمان. وتحقيق الكل له محل آخر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) نسب إلى صاحب الجواهر (1) دعوى اختصاص القاعدة المزبورة بالمبيع وأنه استظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة.
ورده بأنه لم يعرف وجه الاستظهار، إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري وهما اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له، فلا تكون الرواية مخالفة للقاعدة.
ولكن هذا الرد من الشيخ عنيف، فإن للاستظهار المزبور من الرواية وجها وإن كان مورد المناقشة والمنع، لكنه بنحو يصلح وجها للاستظهار لا بأس به وهو أمران:
الأول: أن ظاهر الرواية أنها في مقام بيان الملازمة بين الضرر والنفع وبين الثمن والمثمن وبين المشتري والبائع. والقرينة على ذلك قوله (عليه السلام): " أرأيت... " فإن هذا الاستفهام الظاهر في كونه شاهدا على كون نماء الثمن للبائع لا يصح ذكره إلا إذا فرض أن هناك ملازمة بين ثبوت النماء لشخص وكون الضرر منه، كما لا فرق في هذه الجهة بين الثمن والمثمن وبين البائع والمشتري، وإلا فأي ربط لكون هلاك المثمن من المشتري بكون نماء الثمن للبائع؟
يمكن المناقشة فيه بعدم ظهور النصوص قي التلف بل في التصرف بالتبديل ونحوه وهو لا يتحقق به التلف ولا ينفسخ به البيع. وشمول الاطلاق للتلف مخصص بدليل القاعدة الدالة على أن التلف ممن لا خيار له، بل لا ظهور في رواية معاوية في كون الثمن مما يتحقق تبديله، لأن فرض النماء له يدل على أنه ليس من النقود بل من الأعيان كالحيوان أو الدار وهو مما يتعارف بقاؤه ثلاث سنين بلا تبديل.
الثاني: أن إطلاق التصرف في الثمن في ثلاث سنين الشامل لصورة تلف الثمن يقتضي ثبوت الخيار مع تلف الثمن، مع أنه لو كان التلف من المشتري لانفسخ العقد بمجرد التلف، فلا معنى لبقاء الخيار للبائع بعد التلف، مع أنه مقتضى الاطلاق.