وقد بنى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) على الثالث بدعوى ظهور سياق الكلام فيه، وهي غير ثابتة، فالثابت من هذا النص هو اللزوم الطبعي لا أزيد لعدم ظهوره فيما هو أزيد منه.
الجهة الثالثة: في صدق الرجوع مع شرط الخيار، فقد يقال:
أولا: أنه مع شرط الخيار في الصدقة - مثلا - لا يتحقق الرجوع بالفسخ ولا يصدق الرجوع بها لأن العقد مقيد بالشرط فهو واقع على كيفية مخصوصة فلا يصدق الرجوع باعمال الحق، فهو نظير تقييد بزمان خاص، فإن استرداد المال بعد ذلك الزمان لا يصدق عليه أنه رجوع.
وفيه: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) من أن الشرط لا يرجع إلى تقييد متعلق العقد وتكييفه بكيفية خاصة بل هو التزام في ضمن التزام، فالالتزام العقدي لا تقييد فيه، فينافيه التزام الرجوع فيه.
وثانيا: بما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) من عدم صدق الرجوع على الفسخ في العقد المتزلزل، وأن الرجوع إنما يصدق حقيقة إذا كان المال باقيا على الوقفية أو الصدقة لا مثل المقام.
وفيه: أن المقصود من الرجوع المنهي عنه في مثل الصدقة ليس الرجوع بالقهر والغلبة الذي يكون غصبا، بل المراد به هو الرجوع بإزالة العلقة وفسخ العقد فيصدق الرجوع على نفس الفسخ. ولعل مراده هو الوجه الأول، كما لعله يظهر من صدر عبارته، فراجع.
والمتحصل من الذي ذكرناه في معنى الرواية: أن مثل الصدقة مما كان بذلا وتمليكا في وجه الله تعالى وسبيله يكون لازما في طبعه وهو لا يمنع من شرط الخيار فيه.