____________________
فيه للتعبير بقوله: لأنه يرجع. الخ، فهو في غاية الجودة، ويحكم بصحة الصلاة من أجل ذلك.
وبيانه: أنه ربما يشكل في المقام بعدم جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى النية لعدم كونه من الشك بعد تجاوز المحل لتوقفه على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف مقرر له بحيث كان تركه تركا لما ينبغي أن يفعل كما لو شك في القراءة بعد ما ركع، أو فيه بعد ما سجدوا هكذا، فإن محل القراءة سابق على الركوع وهو على السجود.
ومعلوم أن الشك في النية ليس من هذا القبيل، فإن نية صلاة العصر مثلا إنما يكون محلها قبلها (1) وينبغي فعلها فيما إذا كانت الصلاة معنونة بصلاة العصر لا نافلته مثلا، وإنما تكون معنونة بالعصر فيما إذا سبقتها نية العصر لا كل نية.
وعليه: فإذا أحرز أن الصلاة معنونة بالعصر فقد أحرزت نيتها فلا حاجة لاثباتها بقاعدة التجاوز، وإذا لم يحرز ذلك وشك في عنوان ما بيده من الصلاة حينما دخل فيها فلم يعلم أن نية العصر محلها قبل هذه الصلاة لاحتمال الدخول فيها بعنوان النافلة مثلا ومثلها لا تتقدمها نية العصر قطعا، فلا يكون ترك نية العصر حينئذ تركا لما ينبغي أن يوجد، فكون النية مما ينبغي أن تفعل تابع لعنوان العمل الذي تجاوز عنه، فهو من مقومات جريان القاعدة، فكيف تصلح القاعدة لاثباتها وهذا الاشكال وجيه جدا لا مدفع عنه، غير أن بالامكان أن تجري القاعدة في شئ آخر يصدق معه التجاوز الذي لا ينفك عنه
وبيانه: أنه ربما يشكل في المقام بعدم جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى النية لعدم كونه من الشك بعد تجاوز المحل لتوقفه على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف مقرر له بحيث كان تركه تركا لما ينبغي أن يفعل كما لو شك في القراءة بعد ما ركع، أو فيه بعد ما سجدوا هكذا، فإن محل القراءة سابق على الركوع وهو على السجود.
ومعلوم أن الشك في النية ليس من هذا القبيل، فإن نية صلاة العصر مثلا إنما يكون محلها قبلها (1) وينبغي فعلها فيما إذا كانت الصلاة معنونة بصلاة العصر لا نافلته مثلا، وإنما تكون معنونة بالعصر فيما إذا سبقتها نية العصر لا كل نية.
وعليه: فإذا أحرز أن الصلاة معنونة بالعصر فقد أحرزت نيتها فلا حاجة لاثباتها بقاعدة التجاوز، وإذا لم يحرز ذلك وشك في عنوان ما بيده من الصلاة حينما دخل فيها فلم يعلم أن نية العصر محلها قبل هذه الصلاة لاحتمال الدخول فيها بعنوان النافلة مثلا ومثلها لا تتقدمها نية العصر قطعا، فلا يكون ترك نية العصر حينئذ تركا لما ينبغي أن يوجد، فكون النية مما ينبغي أن تفعل تابع لعنوان العمل الذي تجاوز عنه، فهو من مقومات جريان القاعدة، فكيف تصلح القاعدة لاثباتها وهذا الاشكال وجيه جدا لا مدفع عنه، غير أن بالامكان أن تجري القاعدة في شئ آخر يصدق معه التجاوز الذي لا ينفك عنه