____________________
التجاوز عن محله، لا عن نفس المشكوك للشك في أصل تحققه حسب الفرض فكيف تحرز التجاوز عنه، ومن الواضح أن التجاوز عن المحل لا يكاد يتحقق إلا بالدخول في الجزء المترتب عليه، ومن هنا يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعد ة التجاوز كما نطقت به الصحيحة " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غير فشكك ليس بشئ " (1).
وأما على الثاني. فيراد به التجاوز عن نفس الشئ المتحقق بمجرد الفراغ عنه ومن هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لعدم المقتضي للاعتبار بعد صدق التجاوز بدون ذلك كما عرفت وإليه يشير ما في بعض نصوص الباب من قوله: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (2).
وعلى الجملة: إذا كان المشكوك أصل الوجود فهو مورد لقاعدة التجاوز، وإذا كان صحته فهو مورد لقاعدة الفراغ، ويعتبر فيهما التجاوز عن المشكوك إلا أن صدقه في الأول يتوقف على الدخول في الغير دون الثاني.
ثم إن قاعدة الفراغ لا يختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المركب، بل يجري في الأثناء أيضا كقاعدة التجاوز لاطلاق الأدلة، فلو شك في الأثناء في وجود الجزء السابق أو في صحته جرت القاعدتان وحكم بعدم الاعتناء. إنما الكلام في أنه هل يختص بالأجزاء المستقلة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها، أو يعم أجزاء الأجزاء كأبعاض القراءة من الفاتحة والسورة، وما
وأما على الثاني. فيراد به التجاوز عن نفس الشئ المتحقق بمجرد الفراغ عنه ومن هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لعدم المقتضي للاعتبار بعد صدق التجاوز بدون ذلك كما عرفت وإليه يشير ما في بعض نصوص الباب من قوله: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (2).
وعلى الجملة: إذا كان المشكوك أصل الوجود فهو مورد لقاعدة التجاوز، وإذا كان صحته فهو مورد لقاعدة الفراغ، ويعتبر فيهما التجاوز عن المشكوك إلا أن صدقه في الأول يتوقف على الدخول في الغير دون الثاني.
ثم إن قاعدة الفراغ لا يختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المركب، بل يجري في الأثناء أيضا كقاعدة التجاوز لاطلاق الأدلة، فلو شك في الأثناء في وجود الجزء السابق أو في صحته جرت القاعدتان وحكم بعدم الاعتناء. إنما الكلام في أنه هل يختص بالأجزاء المستقلة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها، أو يعم أجزاء الأجزاء كأبعاض القراءة من الفاتحة والسورة، وما