____________________
نبه عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) في التعليقة.
الثانية: صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال: لاتقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. الخ (1) لكن هذا النهي باعتبار تأكيده بالنون المثقلة وتنكير لفظ الشئ غير قابل للحمل على الكراهة كما لا يخفى ومقتضى الجماع بينها وبين ساير الأخبار المرخصة للقراءة هو إرادة النهي عن القراءة بعنوان الوظيفة المقررة في الركعتين الأخيرتين فلا يجوز الاتيان بها فيهما بهذا العنوان، أي بعنوان الوظيفة الأصلية. والواجب الأولي على حد الاتيان بها في الأولتين كما تفعله العامة كذلك فلا ينافي ذلك جواز الاتيان بها فيهما بعنوان أنها مصداق للتسبيح، وباعتبار اشتمالها على التحميد والدعاء كما صرح بذلك في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.
وملخص الكلام في المقام أن المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين اللتين هما مما سنه النبي صلى الله عليه وآله ويدخلهما الوهم إنما هو التسبيح فقط في مقابل الركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله ولا يدخلهما الوهم، فإن الوظيفة فيهما القراءة فحسب، وقد جعل هذا الفرق امتيازا لما فرضه الله عما سنه النبي صلى الله عليه وآله كما أشير إلى ذلك في بعض النصوص فالقراءة بعنوانها الأولي غير مشروعة في الأخيرتين، بل المقرر إنما هو التسبيح كما تشهد بذلك الصحاح الثلاث لزرارة المصرحة بأنه
الثانية: صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال: لاتقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. الخ (1) لكن هذا النهي باعتبار تأكيده بالنون المثقلة وتنكير لفظ الشئ غير قابل للحمل على الكراهة كما لا يخفى ومقتضى الجماع بينها وبين ساير الأخبار المرخصة للقراءة هو إرادة النهي عن القراءة بعنوان الوظيفة المقررة في الركعتين الأخيرتين فلا يجوز الاتيان بها فيهما بهذا العنوان، أي بعنوان الوظيفة الأصلية. والواجب الأولي على حد الاتيان بها في الأولتين كما تفعله العامة كذلك فلا ينافي ذلك جواز الاتيان بها فيهما بعنوان أنها مصداق للتسبيح، وباعتبار اشتمالها على التحميد والدعاء كما صرح بذلك في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.
وملخص الكلام في المقام أن المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين اللتين هما مما سنه النبي صلى الله عليه وآله ويدخلهما الوهم إنما هو التسبيح فقط في مقابل الركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله ولا يدخلهما الوهم، فإن الوظيفة فيهما القراءة فحسب، وقد جعل هذا الفرق امتيازا لما فرضه الله عما سنه النبي صلى الله عليه وآله كما أشير إلى ذلك في بعض النصوص فالقراءة بعنوانها الأولي غير مشروعة في الأخيرتين، بل المقرر إنما هو التسبيح كما تشهد بذلك الصحاح الثلاث لزرارة المصرحة بأنه