____________________
أسند إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم، على أن بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرح به في ترجمته (1).
وعلى الجملة: فلم تثبت هذه القراءات ثبوتا قطعيا عن نفس القراء فضلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإنما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله صلى الله عليه وآله على ما روي عنه - إن القرآن نزل على سبعة أحرف وهذا كما ترى غلط فاحش، فإن أصل الرواية لم تثبت وإنما رويت من طريق العامة، بل هي منحولة مجعولة كما نص الصادق (ع) على تكذيبها بقوله (ع): كذبوا أعداء الله نزل على حرف واحد من عند الواحد.
وعلى تقدير الصحة فلها معنى آخر، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي صلى الله عليه وآله كما عرفت.
وعليه: فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزما.
إذا مقتضى القاعدة الأولية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه. وما تضمن الاختلاف يكرر القراءة فيقرأ مرة مثلا ملك وأخرى مالك، ويختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، ولو اختار مورد الخلاف يكرر عملا بقاعدة الاشتغال وخروجا عن عهدة التكليف المعلوم فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، وبالآخر الذكر المطلق.
وعلى الجملة: فلم تثبت هذه القراءات ثبوتا قطعيا عن نفس القراء فضلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإنما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله صلى الله عليه وآله على ما روي عنه - إن القرآن نزل على سبعة أحرف وهذا كما ترى غلط فاحش، فإن أصل الرواية لم تثبت وإنما رويت من طريق العامة، بل هي منحولة مجعولة كما نص الصادق (ع) على تكذيبها بقوله (ع): كذبوا أعداء الله نزل على حرف واحد من عند الواحد.
وعلى تقدير الصحة فلها معنى آخر، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي صلى الله عليه وآله كما عرفت.
وعليه: فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزما.
إذا مقتضى القاعدة الأولية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه. وما تضمن الاختلاف يكرر القراءة فيقرأ مرة مثلا ملك وأخرى مالك، ويختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، ولو اختار مورد الخلاف يكرر عملا بقاعدة الاشتغال وخروجا عن عهدة التكليف المعلوم فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، وبالآخر الذكر المطلق.