قضي له وللآخر إحلافه، ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف الآخر، وإن كذبهما أقرت في يده) أما الحكم في المسألة الأولى بالنحو المذكور فيدل على خبر حمران بن أعين (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له، وادعت المرأة أنها ابنتها، فقال عليه السلام: قد قضى في هذا علي عليه السلام، قلت: وما ذلك؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن يسئل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعاه، فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمون أنه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت) (1) ويمكن أن يقال: مقتضى الرواية المذكورة أن الجارية المذكورة إذا أقام الرجل المدعي ملكيتها له الشهود محكومة بالرقية له ما دام لم تقم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، ومع التعارض تقدم بينة المرأة الموافقة لأصالة الحرية المستفادة من هذا الخبر ومن صحيح عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (2)).
وأيضا المستفاد من رواية حمران المذكورة في الكافي بسند حسن كالصحيح بابن