وصحيحتي داود بن زربي قال في إحديهما: (قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه " وقال في الأخرى " قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما ثم يدور لهم المال عندي فأخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منه بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه " (1) إن لم يكن ذلك إذنا له منه عليه السلام.
ومثله خبر علي بن مهزيار (2) وصحيح أبي بكر " قلت له: رجل لي عليه دراهم وجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا " (3).
وفي خبر آخر " اللهم إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني " (4) وفي آخر " اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، لكن أخذته مكان مالي " (5) إلى غير ما ذكر.
وقد حمل الحلف في خبر أبي بكر المذكور على الحلف من دون استحلاف أو عند غير الحاكم، وذلك لأن الحلف مع الاستحلاف عند الحاكم بنحو المعهود يوجب ذهاب الحق، كما في الأخبار السابقة، وما في هذه الأخبار من قوله عليه السلام على المحكي تقول اللهم - الخ، محمول على الاستحباب لخلو ساير الأخبار، والتقييد بنحو الوجوب بعيد لأن حمل المطلق في المورد الشخصي على نحو القانون غير الآبي