____________________
نعم إذا تعذر المماثل أصلا فعن المقنعة، والتهذيب، والكافي، والغنية:
وجوب التغسيل كذلك. ويشهد به بعض النصوص. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة.
(1) أما تغسيل الرجل للصبية: فعن التذكرة ونهاية الإحكام والروض الاجماع عليه، وفي المعتبر: " عندي في ذلك توقف " ثم قال: " والأولى المنع، والأصل حرمة النظر ". وفيه: أنه لا دليل على هذا الأصل، بل الأصل الجواز، ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فيستصحب، مضافا إلى أصل البراءة، وعمومات حرمة النظر لا شمول فيها للأموات كسائر الجمادات. ودعوى عدم الخلاف فيه. مع أن حرمته لا تقتضي اشتراط المماثلة حتى في ما يتقوف عليه، فإذن لا مانع من الأخذ باطلاق ما دل على كيفية التغسيل الرافع للشك في اعتبار المماثلة. وأما إطلاق ما دل على اعتبارها فغير شامل للمقام. لكون موضوع المرأة غير الشاملة للصبية أو المنصرفة عنها، نعم قد ينافيه ما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع):
" إنه سئل عن الصبي تغسله امرأة تغسلها. قال (ع): إنما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها. قال (ع) يغسلها رجل أولى الناس بها " (* 1) لكن لا مجال للأخذ به بعد إعراض الأصحاب عنه " ويمكن حمل التقييد فيه بالأولى على بيان الأولوية، لا على اعتبار المماثلة في الغسل.
وأما تغسيل المرأة للصبي: فقد حكي الاجماع عليه عن غير واحد.
وجوب التغسيل كذلك. ويشهد به بعض النصوص. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة.
(1) أما تغسيل الرجل للصبية: فعن التذكرة ونهاية الإحكام والروض الاجماع عليه، وفي المعتبر: " عندي في ذلك توقف " ثم قال: " والأولى المنع، والأصل حرمة النظر ". وفيه: أنه لا دليل على هذا الأصل، بل الأصل الجواز، ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فيستصحب، مضافا إلى أصل البراءة، وعمومات حرمة النظر لا شمول فيها للأموات كسائر الجمادات. ودعوى عدم الخلاف فيه. مع أن حرمته لا تقتضي اشتراط المماثلة حتى في ما يتقوف عليه، فإذن لا مانع من الأخذ باطلاق ما دل على كيفية التغسيل الرافع للشك في اعتبار المماثلة. وأما إطلاق ما دل على اعتبارها فغير شامل للمقام. لكون موضوع المرأة غير الشاملة للصبية أو المنصرفة عنها، نعم قد ينافيه ما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع):
" إنه سئل عن الصبي تغسله امرأة تغسلها. قال (ع): إنما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها. قال (ع) يغسلها رجل أولى الناس بها " (* 1) لكن لا مجال للأخذ به بعد إعراض الأصحاب عنه " ويمكن حمل التقييد فيه بالأولى على بيان الأولوية، لا على اعتبار المماثلة في الغسل.
وأما تغسيل المرأة للصبي: فقد حكي الاجماع عليه عن غير واحد.