____________________
الأعمال بالنيات " (* 1)، وبقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين... " (* 2). ولا يخلو من إشكال كما أشرنا إليه في نية الوضوء. وبما دل على أنه كغسل الجنابة كما ذكر في الذكرى والرياض وغيرهما. لكنه يتوقف على عموم التشبيه لمثل النية التي هي خارجة عن الغسل بالمرة، وإنما تكون شرطا في ترتب الأثر لا غير. فالعمدة. أن عباديته من مرتكزات المتشرعة، ولا فرق عندهم بينه وبين بقية الطهارات في كونها عبادة يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات، وهذا الارتكاز حجة على ثبوته في الشرع، وإلا لم ينعقد، لوجوب الردع عنه. ولذلك قال في جامع المقاصد: " قطع الشيخ في الخلاف على وجوب النية في غسل الميت، ونقل فيه الاجماع، وتردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت. وباقي المتأخرين على الوجوب. وهو ظاهر المذهب لأنه عبادة... "، وفي الذكرى: " قد مر أنه كغسل الجنابة وتجب فيه قطعا، ولأنه عبادة ". ومن ذلك يظهر ضعف ما عن مصريات السيد والمنتهى وجماعة - كما في الرياض - من عدم اعتبارها، وإن كان الذي وجدته فيه أن الأصح الوجوب، وما في المعتبر عن جماعة من متأخري المتأخرين من التردد فيه.
(1) كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين، لظهور الأدلة في كونها عملا واحدا يعبر عنه بغسل الميت. وفي الرياض، وعن الروض والروضة
(1) كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين، لظهور الأدلة في كونها عملا واحدا يعبر عنه بغسل الميت. وفي الرياض، وعن الروض والروضة