____________________
من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟
فقال (ع): لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها " (* 1) والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقا، لظهور التعليل في عموم الحكم، لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل، فإذا كان ما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع شرعا في هذه الصورة. ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال:
" سألته عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع): نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سئل عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع): نعم من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها. والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها " (* 3)، ونحوها غيرها.
وعن التهذيبين والغنية وغيرها: اعتبار فقد المماثل. ويشهد لهم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " (* 4) بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة، ورواية أبي بصير:
" قال أبو عبد الله (ع): يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل " (* 5) المعتضدتان باطلاق ما دل على اعتبار المماثلة، وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (ع)
فقال (ع): لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها " (* 1) والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقا، لظهور التعليل في عموم الحكم، لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل، فإذا كان ما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع شرعا في هذه الصورة. ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال:
" سألته عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع): نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سئل عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع): نعم من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها. والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها " (* 3)، ونحوها غيرها.
وعن التهذيبين والغنية وغيرها: اعتبار فقد المماثل. ويشهد لهم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " (* 4) بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة، ورواية أبي بصير:
" قال أبو عبد الله (ع): يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل " (* 5) المعتضدتان باطلاق ما دل على اعتبار المماثلة، وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (ع)