____________________
وفي الجواهر: " الاجماع عليه محصل ". ويدل عليه خبر أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة: " قلت لأبي عبد الله (ع): حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال (ع): إلى ثلاث سنين " (* 1) وما في صدر موثق عمار المتقدم، المعتضدان بالاطلاق المتقدم.
ثم إن الظاهر من خبر أبي النمير جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر إرادة: إلى نهاية ثلاث، فيلحق الغاية حكم ما قبلها، وهذا هو المنسوب إلى المشهور والمدعى عليه الاجماع في كتب العلامة، لكن ظاهره وظاهر الشرائع التحديد بما دون الثلاث، ولعل مرادهما ما هو المشهور. وعن المقنعة والمراسم: " إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجردا عن ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبا، ولم يكشفن له عورة، ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم، وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها، وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها ". وعن المدارك دوران الجواز مدار جواز المس والنظر.
والأخير غير ظاهر، فإن حرمة المس والنظر تكليفا لا ترتبط باعتبار المماثلة في صحة الغسل كما هو محل الكلام. وأما ما قبله فلا يظهر له مستند، نعم روي في التهذيب مرسلا قال: " روي في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " (* 2) وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن في الجارية تموت مع الرجال في السفر
ثم إن الظاهر من خبر أبي النمير جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر إرادة: إلى نهاية ثلاث، فيلحق الغاية حكم ما قبلها، وهذا هو المنسوب إلى المشهور والمدعى عليه الاجماع في كتب العلامة، لكن ظاهره وظاهر الشرائع التحديد بما دون الثلاث، ولعل مرادهما ما هو المشهور. وعن المقنعة والمراسم: " إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجردا عن ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبا، ولم يكشفن له عورة، ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم، وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها، وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها ". وعن المدارك دوران الجواز مدار جواز المس والنظر.
والأخير غير ظاهر، فإن حرمة المس والنظر تكليفا لا ترتبط باعتبار المماثلة في صحة الغسل كما هو محل الكلام. وأما ما قبله فلا يظهر له مستند، نعم روي في التهذيب مرسلا قال: " روي في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " (* 2) وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن في الجارية تموت مع الرجال في السفر