____________________
تام وذلك أن الحسين بن علي (ع) ولد وهو ابن ستة أشهر... " (* 1).
أقول: ظاهر الاستئذان في خلقة الذكر والأنثى أن المخلوق قبل هذا الاستئذان المقدار المشترك بينهما دون ما به الامتياز بينهما، وذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتياز، وحينئذ تستحكم المعارضة بين هذه النصوص ونصوص الأربعة، ولكن الجمع العرفي يقتضي حمل الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر. هذا بالإضافة إلى المتن الذي رواه في التهذيب، أما متن الكافي فالشرط لما لم يذكر في الجواب وإنما ذكر في السؤال فقط لم يكن له مفهوم، وحينئذ لا يصلح لمعارضة غيره إلا إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر. وأما خبر زرارة فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط، وهو المولود في أوانه بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين (ع)، لا مستوي الخلقة.
(1) كما في موثق سماعة المتقدم. والتعبير باللف بخرقة - كما في الشرائع وعن التحرير - محمول على ذلك، وإلا فضعفه ظاهر، وأما التحنيط:
فعن جماعة ايجابه، والنص خال عنه إلا أن يكون مفهوما بالتبعية.
(2) كما سيأتي.
(3) وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين، ولا عبرة بخلافه. كذا في المعتبر. وعن التذكرة: إنه مذهب العلماء كافة. وعن الخلاف والغنية:
الاجماع عليه. ويشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة، وخبر محمد بن الفضيل
أقول: ظاهر الاستئذان في خلقة الذكر والأنثى أن المخلوق قبل هذا الاستئذان المقدار المشترك بينهما دون ما به الامتياز بينهما، وذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتياز، وحينئذ تستحكم المعارضة بين هذه النصوص ونصوص الأربعة، ولكن الجمع العرفي يقتضي حمل الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر. هذا بالإضافة إلى المتن الذي رواه في التهذيب، أما متن الكافي فالشرط لما لم يذكر في الجواب وإنما ذكر في السؤال فقط لم يكن له مفهوم، وحينئذ لا يصلح لمعارضة غيره إلا إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر. وأما خبر زرارة فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط، وهو المولود في أوانه بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين (ع)، لا مستوي الخلقة.
(1) كما في موثق سماعة المتقدم. والتعبير باللف بخرقة - كما في الشرائع وعن التحرير - محمول على ذلك، وإلا فضعفه ظاهر، وأما التحنيط:
فعن جماعة ايجابه، والنص خال عنه إلا أن يكون مفهوما بالتبعية.
(2) كما سيأتي.
(3) وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين، ولا عبرة بخلافه. كذا في المعتبر. وعن التذكرة: إنه مذهب العلماء كافة. وعن الخلاف والغنية:
الاجماع عليه. ويشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة، وخبر محمد بن الفضيل