____________________
غسل " (* 1)، ونحوه مرفوع أحمد بن محمد (* 2)، وضعف السند مجبور بقبول الأصحاب كما في المعتبر، أو باطباقهم على الحكم كما في جامع المقاصد مضافا إلى موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن السقط إذا استوت خلفته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال (ع): نعم. كل ذلك يجب على إذا استوى " (* 3)، ورواه في الكافي عن سماعة عن أبي الحسن الأول (ع) (* 4)، لكن اقتصر في الجواب على قوله (ع):
" كل ذا يجب عليه "، فيدل على الحكم المذكور بضميمة ما دل على تحقق الاستواء في الأربعة كجملة من النصوص التي رواها في الحدائق، منها:
الموثق عن الحسن بن الجهم: " سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران... " (* 5)، ونحوه غيره. ولأجلهما قال في الحدائق - بعد ما نقل ما عن المدارك من أن إثبات التلازم بين الأمرين مشكل -: " لا اشكال بحمد الله المتعال بعد ورود ذلك في أخبار الآل " ثم ادعى بعد ذلك صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر. لكن في الجواهر: " لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية، ولا سيما بعد ما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق (ع): إذا سقط لستة أشهر فهو
" كل ذا يجب عليه "، فيدل على الحكم المذكور بضميمة ما دل على تحقق الاستواء في الأربعة كجملة من النصوص التي رواها في الحدائق، منها:
الموثق عن الحسن بن الجهم: " سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران... " (* 5)، ونحوه غيره. ولأجلهما قال في الحدائق - بعد ما نقل ما عن المدارك من أن إثبات التلازم بين الأمرين مشكل -: " لا اشكال بحمد الله المتعال بعد ورود ذلك في أخبار الآل " ثم ادعى بعد ذلك صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر. لكن في الجواهر: " لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية، ولا سيما بعد ما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق (ع): إذا سقط لستة أشهر فهو