____________________
قال: " إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت " (* 1). الأول مضطرب كما اعترف به جماعة، والثاني لا يدل عليه. نعم مقتضى إطلاق موثق عمار: الجواز مطلقا في الصبي، المعتضد باطلاق ما دل على كيفية الغسل لكن لا مجال له بعد انجباره ضعف خبر أبي النمير بالعمل، الموجب لتقييده غيره به.
ومن ذلك يظهر الحكم في الصبية فإن حملها على الصبي - كما هو المشهور للأولوية، كما اعترف بها غير واحد - هو المتعين. وبذلك ترفع اليد عن الاطلاق المقتضي للجواز مطلقا. ولأجله يضعف ما عن الصدوق من تحديد الجواز بما إذا كانت أقل من الخمس، وكأنه اعتمد على ما عن الجامع، لكن مضمونه لا يوافقه. كما أن الظاهر من النص والفتوى كون المعيار في التحديد الموت. فما قد يظهر من جامع المقاصد من كون المعيار فيه الغسل - حيث قال: " ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها بحيث يتم بتمامها، فاطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج إلى التنقيح، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث " - غير ظاهر، ولعل مراده الأول.
(1) إجماعا كما عن التذكرة والنهاية. واعترف غير واحد بعدم العثور على مخالف فيه. ويقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما تقدم عن المقنعة والمراسم قد عرفت أنه لا دليل عليه، ومثله ما عن المبسوط من أن الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجل سواء، وإن
ومن ذلك يظهر الحكم في الصبية فإن حملها على الصبي - كما هو المشهور للأولوية، كما اعترف بها غير واحد - هو المتعين. وبذلك ترفع اليد عن الاطلاق المقتضي للجواز مطلقا. ولأجله يضعف ما عن الصدوق من تحديد الجواز بما إذا كانت أقل من الخمس، وكأنه اعتمد على ما عن الجامع، لكن مضمونه لا يوافقه. كما أن الظاهر من النص والفتوى كون المعيار في التحديد الموت. فما قد يظهر من جامع المقاصد من كون المعيار فيه الغسل - حيث قال: " ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها بحيث يتم بتمامها، فاطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج إلى التنقيح، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث " - غير ظاهر، ولعل مراده الأول.
(1) إجماعا كما عن التذكرة والنهاية. واعترف غير واحد بعدم العثور على مخالف فيه. ويقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما تقدم عن المقنعة والمراسم قد عرفت أنه لا دليل عليه، ومثله ما عن المبسوط من أن الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجل سواء، وإن