(مسألة 37): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث، لمناط حرمة المس على المحدث (2). وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس، أو الغسل ارتماسا، أو لف خرقة بيده والمس بها. وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم (3)، والظاهر سقوط حرمة المس (4)، بل ينبغي القطع به إذا كان
____________________
(1) قد عرفت في المسألة الحادية عشرة ضعف الاحتمال المذكور جدا.
(2) تعليل للاحتياط. والظن بالمناط المذكور قوي جدا.
(3) هذا الدوران إنما يكون مع عدم إمكان المحو، وإن كان قد يتراءى من العبارة غير ذلك.
(4) هذا إنما يتم لو تعذر التيمم مقدمة لجواز المس الموقوف عليه الوضوء، وإلا وجب التيمم، كما لو توقف الغسل من الجنابة على دخول
(2) تعليل للاحتياط. والظن بالمناط المذكور قوي جدا.
(3) هذا الدوران إنما يكون مع عدم إمكان المحو، وإن كان قد يتراءى من العبارة غير ذلك.
(4) هذا إنما يتم لو تعذر التيمم مقدمة لجواز المس الموقوف عليه الوضوء، وإلا وجب التيمم، كما لو توقف الغسل من الجنابة على دخول