القيمة، وكون المدار في القيميات على يوم التلف، والثاني على هذا المبنى أيضا، وكون المدار على الأعلى من زمان الضمان إلى يوم التلف، فإن يوم إعواز المثل هو يوم تلفه.
والثامن: الأعلى من زمان دخول العين تحت اليد إلى زمان دفع القيمة، وقد بينا وجهه.
ولا يخفى أن غير هذه الاحتمالات إما لا يبتنى على أساس، وإما لا ينتج ثمرة، أي لا يتفاوت بها القيمة مع المحتملات المذكورة.
وكيف كان، فقد عرفت أن الأقوى عدم الانقلاب، وأن مجرد المطالبة لا يوجب سقوط الخصوصية، فالمدار على قيمة يوم الدفع، فإن القيمة في هذا اليوم تكون وفاء للمال.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أن من فروع تعذر المثل ما إذا أسقط السلطان دراهم وروج غيرها بناء على كونها مثليا، فإن ذلك قد يوجب تعذر ما أسقطه، كما إذا صار عزيز الوجود وفي غاية القلة، وقد لا يوجب تعذره.
وهذا على قسمين: فإنه تارة يسقط عن المالية رأسا، وأخرى تنقص عنها كما إذا كان فضة أو ذهبا، فإذا تعذر ما أسقطه فحكمه حكم تعذر المثل في المثليات.
وقد تقدم (1) أنه لا وجه لانقلابه إلى القيمة.
وأما لو لم يتعذر فإذا سقط عن المالية فحكمه حكم التلف فينتقل إلى القيمة، نظير الجمد في الشتاء والماء على الشاطئ لو اقترضهما في الصيف في مفازة اليمن والحجاز مثلا.
وأما إذا لم يسقط عن المالية ففيه قولان:
قول: بأنه يرد مثل الدراهم السابقة، أو عينها إذا كانت موجودة، سواء أكان منشأ تعلق الضمان بها العقود المضمنة: كالبيع والقرض، أم قاعدة اليد والإتلاف.