أدائه كما في المثلي المتعذر أداؤه.
وكما في العين إذا غصبت أو أغرقت فإن وجوب رد المثل والعين في الصورتين ساقط، لأن الخطاب بغير المقدور قبيح. وأما بقاؤها في ذمة الضامن فلا مانع منه.
وبعبارة واضحة: مقتضى (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) أن يستقر في عهدة الضامن نفس العين ما دامت موجودة، فإن أداءها بأداء الخصوصية العينية، وأما إذا تلفت فلا يمكن أن يكون شخص العين في العهدة، لا وضعا ولا تكليفا. أما تكليفا فواضح. وأما وضعا: فلأن الذمة وإن كانت وسيعة إلا أن ما يدخل فيها هو الكليات دون الأشخاص، فإن الاعتبار العرفي لا يساعد على دخول ما يستحيل أداؤه أبدا في الذمة، بل مقتضى كون شخص العين بشخصيتها في الذمة سقوط الضمان فلا محالة عند التلف ليس خصوص العين في الذمة، إلا أن سقوط شخصية العين لا يقتضي أن تكون المالية المتقدرة بقيمة خاصة في الذمة، بل يمكن أن يكون غير شخص العين من سائر الصفات في ذمة الضامن، ومجرد عدم وجود هذه الصفات فعلا لا يقتضي سقوطها والانتقال إلى القيمة، غاية الأمر حين مطالبة المالك تقوم الخصوصية أيضا، وفي مقام الوفاء يؤدي إما من الجنس أو من غير الجنس، بل لو لم نقل بأن شخص الجارية التي تلفت - مثلا - عند القابض في ذمته إلا أن تقديرها بمجرد التلف بالقيمة لا وجه له، بل تبقى في ذمته غير متقدرة بمقدار من القيمة.
وبعبارة أخرى: تتعلق بالذمة مالية المال غير متقدرة بالقيمة. ومالية الشئ التي يبذل بإزائها المال هي في الجارية عبارة عما يخدم المالك. وفي الحنطة عبارة عما يشبعه، وفي الثوب عما يستره ونحو ذلك، وهي قابلة لأن يتعلق بها الضمان، وتكون هي في الذمة.
نعم، لو طالب المالك يقوم بقيمة يوم المطالبة، وتدفع بدلا عما في الذمة.